responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 605

[مسألة 5: من سرق و ليس له اليمنى‌]

مسألة 5: من سرق و ليس له اليمنى‌ قيل: فإن كانت مقطوعة في القصاص أو غير ذلك و كانت له اليسرى‌ قطعت يسراه، فإن لم تكن له أيضاً اليسرى‌ قطعت رجله اليسرى‌، فإن لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس، و الأشبه في جميع ذلك سقوط الحدّ و الانتقال إلى التعزير (1).

و لا دليل على الانتقال إلى غيرها، كما أنّه لا دليل على أنّه لا بدّ من تحقّق قطع في المرّة الأولى، فالظاهر انتفاء الحكم، و يؤيّده ما في الصحيحة المتقدّمة من لزوم إبقاء اليد اليسرى لمثل الاستنجاء و التنظيف كما أنّ الظاهر انتفاء التعزير في هذه الصورة؛ لأنّ الحكم الثابت عليه كان هو الحدّ بلحاظ وجود اليمين حينه، فإذا انتفى بانتفاء موضوعه لا مجال لثبوت التعزير بعد كون مورده ما إذا لم يكن هناك حدّ، و المفروض ثبوته في المقام (1) من سرق و قد كان لا يمين له لخلقة، أو قصاص، أو تصادم أو غيرها من غير القطع لسرقة، له فروض:

الأوّل: ثبوت اليد اليسرى له، و الأقوال في هذا الفرض ثلاثة:

أحدها: لزوم قطع اليد اليسرى في هذه الصورة، حكي هذا القول عن نهاية الشيخ‌ [1] و الوسيلة [2] و الكامل‌ [3]، و يدلّ عليه مضافاً إلى أنّ فتوى الشيخ بذلك في كتاب النهاية دليل على ثبوت الرواية على طبقها، كما أشرنا إلى وجهه مراراً، و صرّح بذلك الشيخ في عبارة المبسوط الآتية في القول الثاني إطلاق الآية


[1] النهاية: 717.

[2] الوسيلة: 420.

[3] أي الكامل لابن البرّاج، حكى عنه في مختلف الشيعة: 9/ 222 مسألة 78.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست