responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 602

[مسألة 4: لو لم يكن للسارق يسار قطعت يمناه على المشهور]

مسألة 4: لو لم يكن للسارق يسار قطعت يمناه على المشهور، و في رواية صحيحة: لا تقطع، و العمل على المشهور، و لو كان له يمين حين ثبوت السرقة و بهذه الأدلّة يجاب عمّا استدلّ به للإسكافي من رواية المفضّل بن صالح، عن بعض أصحابه قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): إذا سرق الرجل و يده اليسرى شلّاء لم تقطع يمينه و لا رجله، و إن كان أشلّ ثمّ قطع يد رجل قصَّ منه، يعني لا يقطع في السرقة، و لكن يقطع في القصاص‌ [1]؛ لعدم مقاومتها مع إرسالها للروايات الصحيحة المتقدّمة و ربّما يستدلّ له أيضاً بما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج الآتية في المسألة الرابعة من قول عليّ (عليه السّلام): إنّي لأستحيي من ربّي أن لا أدع له يداً يستنجي بها، أو رجلًا يمشي عليها [2] و لكنّه مع وقوعه في مقام التعليل لا ينهض في مقابل الروايات الصحيحة الصريحة، الدالّة على قطع اليد اليمنى و لو كانت اليسرى شلّاء، فاللازم العمل بها نعم، لو أخبر الطبيب مثلًا بأنّ قطع اليد اليمنى الشلّاء يوقعه في خطر الهلاك؛ لبقاء أفواه العروق مع القطع مفتّحة، فلا يبقى مجال حينئذٍ للقطع؛ لعدم إرادة القتل من الحدّ في هذه المرتبة، و لزوم التحفّظ على حياة السارق كما أنّه لا يبقى مجال لقطع اليسار الصحيحة أو الشلّاء مع عدم ثبوت الخطر في قطعها؛ لأنّ سقوط قطع اليمنى لثبوت خوف الهلاك لا يستلزم لزوم قطع اليسار بعد عدم ثبوت دليل عليه و افتقار القطع إلى الدليل، كما لا يخفى.


[1] وسائل الشيعة: 18/ 502، أبواب حدّ السرقة ب 11 ح 2.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 495، أبواب حدّ السرقة ب 5 ح 9.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست