responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 600

[مسألة 2: لو تكرّرت منه السرقة و لم يتخلّل الحدّ كفى‌ حدّ واحد]

مسألة 2: لو تكرّرت منه السرقة و لم يتخلّل الحدّ كفى‌ حدّ واحد، فلو تكرّرت منه السرقة بعد الحدّ قطعت رجله، ثمّ لو تكرّرت منه حبس، ثمّ لو تكرّرت قتل (1)

[مسألة 3: لا تقطع اليسار مع وجود اليمين‌]

مسألة 3: لا تقطع اليسار مع وجود اليمين، سواء كانت اليمين شلّاء و مرسلة الصدوق قال: و روى أنّه من سرق في السجن قتل‌ [1] و لكنّها ضعيفة من حيث السند بالإرسال، و من حيث الدّلالة؛ لعدم ظهورها في كون المراد هو السجن الذي جعل حدّ السرقة في المرّة الثالثة، إلّا أن يؤخذ بإطلاقها (1) أمّا كفاية الحدّ الواحد مع عدم التخلّل فمضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه بين الخاصّة بل بين العامّة كما في الجواهر [2] يدلّ عليه: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج و بكير بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في رجل سرق فلم يقدر عليه، ثمّ سرق مرّةً أُخرى فلم يقدر عليه، و سرق مرّةً أُخرى فأخذ، فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسرقة الأُولى و السرقة الأخيرة، فقال: تقطع يده بالسرقة الأُولى، و لا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة، فقيل له: و كيف ذاك؟ قال: لأنّ الشهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسرقة الأُولى و الأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأُولى، و لو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثمّ أمسكوا حتّى يقطع، ثمّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى‌ [3] و سيأتي تمام الكلام فيه في اللواحق إن شاء اللَّه تعالى.


[1] وسائل الشيعة: 18/ 495، أبواب حدّ السرقة ب 5 ح 11.

[2] جواهر الكلام: 41/ 535، و كذا في الخلاف: 5/ 441 مسألة 36.

[3] وسائل الشيعة: 18/ 499، أبواب حدّ السرقة ب 9 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست