[مسألة (1): يثبت الحدّ بالإقرار بموجبه مرّتين
و بشهادة عدلين]
مسألة
(1): يثبت الحدّ بالإقرار بموجبه مرّتين و بشهادة عدلين، و لو أقرّ مرّةً واحدةً
لا يقطع، و لكن يؤخذ المال منه، و لا يقطع بشهادة النساء منضمّات و لا منفردات، و
لا بشاهد و يمين (1).
(1) لا إشكال و لا خلاف في ثبوت السرقة الموجبة
للقطع بشهادة عدلين؛ لعموم ما دلّ على حجيّة البيّنة، مضافاً إلى دلالة بعض
الروايات الآتية عليه. و أمّا الإقرار، فالمعروف بين الأصحاب هو اعتبار التعدّد،
بل في كشف اللثام نسبته إلى قطعهم [1]، بل عن الخلاف الإجماع عليه
[2] نعم، حكي عن المقنع الاجتزاء بالمرّة عند الإمام [3].