[مسألة 17: يقطع سارق الكفن إذا نبش القبر و
سرقه و لو بعض أجزائه المندوبة]
مسألة
17: يقطع سارق الكفن إذا نبش القبر و سرقه و لو بعض أجزائه المندوبة بشرط بلوغه
حدّ النصاب، و لو نبش و لم يسرق الكفن لم يقطع و يعزّر، و ليس القبر حرزاً لغير
الكفن، فلو جعل مع الميّت شيء في القبر فنبش و أخرجه لم يقطع به على الأحوط، و لو
تكرّر منه النبش من غير أخذ الكفن و هرب من السلطان قيل: يقتل، و فيه تردّد (1).
(1) في هذه المسألة فروع:
الأوّل:
ما إذا نبش القبر و سرق الكفن و لو بعض أجزائه المندوبة، و كان المسروق بقدر
النصاب، و المشهور فيه ثبوت القطع، بل المحكيّ عن جماعة الإجماع عليه، كصاحبي
الغنية [1] و السرائر
[2]، و المحكيّ عن الصدوق في المقنع
[3] و الفقيه [4] أنّه لا يقطع النبَّاش إلّا أن يؤخذ و قد نبش مراراً، و الظاهر أنّه
ليس مراده مجرّد تكرر النبش و لو لم يكن بعده سرقة الكفن، بل النبش و السرقة بعده،
و حمله على النباش غير السارق كما في الجواهر
[5] بعيد جدّاً و كيف كان، فيدلّ على القطع الذي هو المشهور صحيحة حفص
بن البختري قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: حدّ النبّاش حدّ
السارق [6] و الظاهر أنّ المراد هو النبّاش
السارق؛ لكون النبش بنفسه لا يتعلّق به غرض