responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 559

[مسألة 17: يقطع سارق الكفن إذا نبش القبر و سرقه و لو بعض أجزائه المندوبة]

مسألة 17: يقطع سارق الكفن إذا نبش القبر و سرقه و لو بعض أجزائه المندوبة بشرط بلوغه حدّ النصاب، و لو نبش و لم يسرق الكفن لم يقطع و يعزّر، و ليس القبر حرزاً لغير الكفن، فلو جعل مع الميّت شي‌ء في القبر فنبش و أخرجه لم يقطع به على الأحوط، و لو تكرّر منه النبش من غير أخذ الكفن و هرب من السلطان قيل: يقتل، و فيه تردّد (1).

(1) في هذه المسألة فروع:

الأوّل: ما إذا نبش القبر و سرق الكفن و لو بعض أجزائه المندوبة، و كان المسروق بقدر النصاب، و المشهور فيه ثبوت القطع، بل المحكيّ عن جماعة الإجماع عليه، كصاحبي الغنية [1] و السرائر [2]، و المحكيّ عن الصدوق في المقنع‌ [3] و الفقيه‌ [4] أنّه لا يقطع النبَّاش إلّا أن يؤخذ و قد نبش مراراً، و الظاهر أنّه ليس مراده مجرّد تكرر النبش و لو لم يكن بعده سرقة الكفن، بل النبش و السرقة بعده، و حمله على النباش غير السارق كما في الجواهر [5] بعيد جدّاً و كيف كان، فيدلّ على القطع الذي هو المشهور صحيحة حفص بن البختري قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: حدّ النبّاش حدّ السارق‌ [6] و الظاهر أنّ المراد هو النبّاش السارق؛ لكون النبش بنفسه لا يتعلّق به غرض‌


[1] غنية النزوع: 434.

[2] السرائر: 3/ 514 515.

[3] المُقنع: 447.

[4] من لا يحضره الفقيه: 4/ 67.

[5] جواهر الكلام: 41/ 515.

[6] وسائل الشيعة: 18/ 510، أبواب حدّ السرقة ب 19 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست