[مسألة 15: لو كان المسروق وقفاً يقطع لو قلنا
بأنّه ملك للواقف]
مسألة
15: لو كان المسروق وقفاً يقطع لو قلنا بأنّه ملك للواقف، كما في بعض الصور، أو
للموقوف عليه، و لو قلنا: إنّه فكّ ملك لدرّ المنفعة على الموقوف عليه لم يقطع، و
لو سرق ما يكون مصرفه أشخاصاً كالزكاة بناءً على عدم الملك لأحد لم يقطع، و لو سرق
مالًا يكون للإمام (عليه السّلام) كنصف الخمس بناءً
ماله منحصراً بالهتك، و بين أن لا يكون كذلك، كما في غير هذه الصورة؛ لأنّ منشأ
عدم القطع ليس يرجع إلى الهتك بوجه، بل إلى عدم كون المسروق مال الغير كما هو
المفروض و لو كان ماله في هذا الفرض مختلطاً بمال الغاصب بحيث لا يتميّز، سواء كان
الاختلاط ثابتاً من الأوّل أو متحقّقاً بيد الغاصب و فعله، فإن أخذ مقدار ماله أو
أزيد بما لا يبلغ النصاب فالظاهر عدم تحقّق القطع أيضاً؛ لما عرفت من دلالة روايات
سرقة الغنيمة على ذلك، و إن كان مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن تلك الروايات ثبوت
القطع لو كان سهم الشريك في المال المشترك المأخوذ بقدر النصاب، و إن لم يكن مجموع
المالين زائداً على سهم الآخذ في مجموع المال المشترك.
و
لو سرق في هذا الفرض من مال الغاصب بما يبلغ النصاب، سواء أخذ مال نفسه أيضاً، أم
لم يأخذ، فعن إطلاق المبسوط ثبوت القطع [1]، و لكنّ الظاهر هو التفصيل بين ما لو كان الهتك بقصد إخراج مال نفسه
و كان الطريق منحصراً به، ثمّ بدا له بعد الدخول أن يخرج مال الغاصب فقط، أو مع
مال نفسه، فالظاهر عدم ثبوت القطع؛ لأنّ المفروض مشروعيّة الهتك في هذه الصورة، و
معها لا يترتّب القطع، و بين غير هذه الصورة الذي لا يكون الهتك فيه مشروعاً،
فإنّ