responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 555

[مسألة 15: لو كان المسروق وقفاً يقطع لو قلنا بأنّه ملك للواقف‌]

مسألة 15: لو كان المسروق وقفاً يقطع لو قلنا بأنّه ملك للواقف، كما في بعض الصور، أو للموقوف عليه، و لو قلنا: إنّه فكّ ملك لدرّ المنفعة على الموقوف عليه لم يقطع، و لو سرق ما يكون مصرفه أشخاصاً كالزكاة بناءً على عدم الملك لأحد لم يقطع، و لو سرق مالًا يكون للإمام (عليه السّلام) كنصف الخمس بناءً ماله منحصراً بالهتك، و بين أن لا يكون كذلك، كما في غير هذه الصورة؛ لأنّ منشأ عدم القطع ليس يرجع إلى الهتك بوجه، بل إلى عدم كون المسروق مال الغير كما هو المفروض و لو كان ماله في هذا الفرض مختلطاً بمال الغاصب بحيث لا يتميّز، سواء كان الاختلاط ثابتاً من الأوّل أو متحقّقاً بيد الغاصب و فعله، فإن أخذ مقدار ماله أو أزيد بما لا يبلغ النصاب فالظاهر عدم تحقّق القطع أيضاً؛ لما عرفت من دلالة روايات سرقة الغنيمة على ذلك، و إن كان مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن تلك الروايات ثبوت القطع لو كان سهم الشريك في المال المشترك المأخوذ بقدر النصاب، و إن لم يكن مجموع المالين زائداً على سهم الآخذ في مجموع المال المشترك.

و لو سرق في هذا الفرض من مال الغاصب بما يبلغ النصاب، سواء أخذ مال نفسه أيضاً، أم لم يأخذ، فعن إطلاق المبسوط ثبوت القطع‌ [1]، و لكنّ الظاهر هو التفصيل بين ما لو كان الهتك بقصد إخراج مال نفسه و كان الطريق منحصراً به، ثمّ بدا له بعد الدخول أن يخرج مال الغاصب فقط، أو مع مال نفسه، فالظاهر عدم ثبوت القطع؛ لأنّ المفروض مشروعيّة الهتك في هذه الصورة، و معها لا يترتّب القطع، و بين غير هذه الصورة الذي لا يكون الهتك فيه مشروعاً، فإنّ‌


[1] المبسوط: 8/ 32.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست