responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 553

[مسألة 14: لو أعار بيتاً مثلًا فهتك المعير حرزه فسرق منه مالًا للمستعير قطع‌]

مسألة 14: لو أعار بيتاً مثلًا فهتك المعير حرزه فسرق منه مالًا للمستعير قطع، و لو آجر بيتاً مثلًا و سرق منه مالًا للمستأجر قطع، و لو كان الحرز مغصوباً لم يقطع بسرقة مالكه، و لو كان ماله في حرز فهتكه و أخرج ماله لم يقطع، و إن كان ماله مخلوطاً بمال الغاصب فأخذ بمقدار ماله أو أزيد بما دون النصاب (1).

الكبير لا يكون على نحو العموم، فيمكن فرض ثبوت الكبر و عدم التحفّظ على نفسه، كما لا يخفى (1) في هذه المسألة فروع:

الأوّل: ما لو أعار بيتاً مثلًا، فهتك المعير حرزه فسرق من مال المستعير، و مقتضى القاعدة فيه ثبوت القطع، و ربّما يتوهّم أنّ جواز العارية و ثبوت حقّ الرجوع فيها للمالك متى أراد يقتضي عدم ثبوت الحرز بالإضافة إليه، فلا يتحقّق هتك الحرز، و لكنّه مندفع بأنّ المفروض صورة كون الهتك لا بقصد الرجوع في العارية المقتضي لعدم جواز انتفاع المستعير به بعده، بل بقصد السرقة فقط، مع أنّ عليه حينئذٍ أن يمهل المستعير بقدر نقل أمتعته كما في الجواهر [1] و بالجملة: مجرّد الجواز و ثبوت حقّ الرجوع لا يجوز هتك الحرز بقصد السرقة كما هو ظاهر الثاني: هذا الفرض بعينه، غاية الأمر ثبوت الإجارة مكان العارية، و الحكم في هذا الفرض أوضح، للزوم الإجارة و إن حكي عن بعض أهل الخلاف خلافه‌ [2].


[1] جواهر الكلام: 41/ 512.

[2] و هو أبو يوسف و الشيباني، راجع المبسوط: 9/ 179 180، بدائع الصنائع: 6/ 21، المغني لابن قدامة: 10/ 256.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست