الذي
رتّب عليه في الآية الشريفة [1] أحكام أربعة على سبيل التخيير، و منها قطع الأيدي و الأرجل من خلاف،
و عليه فلا مجال للمناقشة في المقام بأنّه لو كان من مصاديق الفساد لكان اللازم
ترتّب جميع تلك الأحكام، لا خصوص قطع الأيدي من دون إضافة الأرجل أيضاً، مع أنّه
على تقدير كونه من مصاديقه لا مانع من ثبوت خصوصيّة للمقام مقتضية لثبوت قطع
الأيدي فقط و ممّا ذكرنا ظهر أنّ حكم القطع ينحصر بما إذا تحقّق البيع، و أمّا إذا
كان هناك مجرّد السرقة من دون البيع، فالظاهر خروجه عن مورد الروايات، و مقتضى
القاعدة فيه ثبوت التعزير فقط، و إن حكي عن ظاهر المبسوط
[2] و السرائر [3] خلافه الثالثة: الظاهر أنّه لا فرق في الحكم المذكور بين الذكر و
الأنثى؛ لورود كليهما في الروايات المتقدّمة، كما أنّ الظاهر أنّه لا فرق بين
الصغير و الكبير؛ لثبوت الإطلاق في بعضها و ورود بعضها في الكبير، فما حكي عن
الشيخ من تقييد ذلك بالصغير [4] بل في المسالك [5] تبعه على ذلك الأكثر [6] معلّلين له بأنّ الكبير غالباً متحفّظ على نفسه لا يمكن بيعه، يرد
عليه: أنّه لا مجال لذلك مع صراحة بعض الروايات و وروده في الكبير، خصوصاً مع
ملاحظة بعضها الوارد في مورد ثبوت التباني و التوافق على البيع كما في رواية ابن
طلحة، مع أنّ عدم إمكان البيع في