responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 551

و قوله في الذيل: «و قد روى ذلك أصحابنا» و إن كان يستفاد منه أنّ الشيخ حمل الروايات على القطع بعنوان السرقة؛ لكنّه لا يمنع عن استفادة القطع و لو بعنوان آخر، و الكلام إنّما هو في أصل ثبوت القطع لا في جهته الثانية: أنّه هل القطع على تقدير ثبوته إنّما هو لأجل السرقة أو لجهة أُخرى غيرها كالفساد؟ ربّما يقال: بأنّ ظاهر الروايات بلحاظ التعبير بالسرقة في أكثرها خصوصاً التعليل بها كما في رواية عبد اللَّه بن طلحة هو كون القطع لأجل السرقة، و عليه فاللازم الحكم بثبوت السرقة تعبّداً؛ لوضوح اعتبار الماليّة في معنى السرقة و لكنّ الظاهر خلاف ذلك، نظراً إلى أنّ التعليل بالسرقة لا يلائم مع الحكم بثبوتها تعبّداً؛ لأنّ ظاهر التعليل هو كون العلّة أمراً مقبولًا عند المخاطب، بحيث لو توجّه إليه لكان الحكم ثابتاً عنده، و هذا لا يناسب مع التعبّد بوجه و يدلّ على ما ذكرنا من عدم كون القطع لأجل السرقة أنّ ظاهر الروايات أنّ القطع المذكور فيها إنّما هو لأجل البيع الواقع عقيب السرقة لا نفسها، و من الظاهر أنّه لو كانت السرقة بعنوانها موجبة للقطع هنا لكان اللازم تحقّق القطع بمجرّدها من دون توقّف على البيع، و يؤيّده أنّه لم يقع التعرّض للسرقة في رواية السكوني لمسألة السرقة أصلًا، بل المفروض فيها مجرّد بيع الحرّ، كما أنّ الرواية الأخيرة أيضاً لا تعرّض فيها لهذه المسألة، بل ظاهرها تباني الرجلين على أن يبيعا أنفسهما ثمّ يفرّا فالإنصاف أنّه و إن وقع التعبير بالسرقة في أكثر الروايات، إلّا أنّ القطع المذكور فيها لا يكون مستنداً إلى السرقة، بل الظاهر أنّ الوجه فيه هو الفساد و المفسديّة و يمكن أن يقال، بل لعلّه الظاهر: إنّ نفس عنوان بيع الحرّ يترتّب عليه الحكم بقطع اليد في الشريعة في رديف السرقة، من دون أن يكون من مصاديق الفساد

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست