responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 550

و رواية معاوية بن طريف بن سنان الثوري على نقل الكليني‌ [1] و طريف بن سنان على نقل الصدوق‌ [2]، قال: سألت جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) عن رجل سرق حرّة فباعها، قال: فقال: فيها أربعة حدود: أمّا أوّلها فسارق تقطع يده، و الثانية إن كان وطأها جلد الحدّ، و على الذي اشترى إن كان وطأها إن كان محصناً رجم، و إن كان غير محصن جلد الحدّ، و إن كان لم يعلم فلا شي‌ء عليه، و عليها هي إن كان استكرهها فلا شي‌ء عليها، و إن كانت أطاعته جلد الحدّ [3] و لا يخفى أنّ صاحب الوسائل حكى في الباب الثامن و العشرين من أبواب حدّ الزنا روايتين عن الشيخ، إحداهما عن طريف بن سنان، و الأُخرى عن سنان بن طريف، مشتملتين على مثل هذه الرواية الأخيرة، و الظاهر اتّحاد الروايات الثلاثة و عدم كونها متعدّدة، غاية الأمر وقوع الاشتباه في الراوي كما لا يخفى و كيف كان، البحث في هذه الروايات يقع من جهات:

الأولى‌: في أنّه هل بملاحظتها يثبت حكم القطع أو لا يثبت؟ ربّما يقال: بأنّ الروايات المذكورة ضعيفة و لم تثبت شهرة جابرة لضعفها؛ لأنّ أصل الشهرة هو فتوى الشيخ في النهاية، و قد عدل عنها في كتاب الخلاف، الذي ألّف بعد النهاية التي هي أوّل مصنّفاته، و قد مرّت عبارة الخلاف في أوّل المسألة و يمكن الجواب عنه مضافاً إلى أنّ مجرّد عدول الشيخ لا يقدح في ثبوت الشهرة و تحقّقها أنّ عبارة الخلاف لا يستفاد منها نفي القطع مطلقاً، بل غاية مفادها عدم ثبوت القطع من جهة السرقة التي يعتبر فيها الماليّة بمقدار النصاب،


[1] كذا في الوسائل، و لكن في الكافي: 7/ 229 ح 1، عن معاوية بن طريف، عن سفيان الثوري.

[2] من لا يحضره الفقيه: 4/ 69 ح 5126.

[3] وسائل الشيعة: 18/ 514، أبواب حدّ السرقة ب 20 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست