و
رواية معاوية بن طريف بن سنان الثوري على نقل الكليني
[1] و طريف بن سنان على نقل الصدوق
[2]، قال: سألت جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) عن رجل سرق حرّة فباعها،
قال: فقال: فيها أربعة حدود: أمّا أوّلها فسارق تقطع يده، و الثانية إن كان وطأها
جلد الحدّ، و على الذي اشترى إن كان وطأها إن كان محصناً رجم، و إن كان غير محصن
جلد الحدّ، و إن كان لم يعلم فلا شيء عليه، و عليها هي إن كان استكرهها فلا شيء
عليها، و إن كانت أطاعته جلد الحدّ [3] و لا يخفى أنّ صاحب الوسائل حكى في الباب الثامن و العشرين من أبواب
حدّ الزنا روايتين عن الشيخ، إحداهما عن طريف بن سنان، و الأُخرى عن سنان بن طريف،
مشتملتين على مثل هذه الرواية الأخيرة، و الظاهر اتّحاد الروايات الثلاثة و عدم
كونها متعدّدة، غاية الأمر وقوع الاشتباه في الراوي كما لا يخفى و كيف كان، البحث
في هذه الروايات يقع من جهات:
الأولى:
في أنّه هل بملاحظتها يثبت حكم القطع أو لا يثبت؟ ربّما يقال: بأنّ الروايات
المذكورة ضعيفة و لم تثبت شهرة جابرة لضعفها؛ لأنّ أصل الشهرة هو فتوى الشيخ في
النهاية، و قد عدل عنها في كتاب الخلاف، الذي ألّف بعد النهاية التي هي أوّل
مصنّفاته، و قد مرّت عبارة الخلاف في أوّل المسألة و يمكن الجواب عنه مضافاً إلى
أنّ مجرّد عدول الشيخ لا يقدح في ثبوت الشهرة و تحقّقها أنّ عبارة الخلاف لا
يستفاد منها نفي القطع مطلقاً، بل غاية مفادها عدم ثبوت القطع من جهة السرقة التي
يعتبر فيها الماليّة بمقدار النصاب،
[1] كذا في الوسائل، و لكن في الكافي: 7/ 229 ح
1، عن معاوية بن طريف، عن سفيان الثوري.