responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 548

[مسألة 13: لو سرق حرّا، كبيراً أو صغيراً، ذكراً أو أنثى‌، لم يقطع حدّا]

مسألة 13: لو سرق حرّا، كبيراً أو صغيراً، ذكراً أو أنثى‌، لم يقطع حدّا، و هل يقطع دفعاً للفساد؟ قيل: نعم، و به رواية، و الأحوط ترك القطع و تعزيره بما يراه الحاكم (1).

عن المسالك‌ [1] ثمّ على تقدير الاختصاص بالمأكول فالظاهر الشمول للمأكول بالقوّة؛ لاشتمال رواية زياد على التمثيل باللحم، و مقتضى إطلاقه أنّه لا فرق بين المطبوخ منه و بين غيره الذي هو المأكول بالقوّة، كما لا يخفى ثمّ إنّ المراد من المحتاج المذكور في ذيل المسألة إن كان هو المضطرّ فلا خفاء في عدم ثبوت القطع فيه، و عليه فالتعبير بقوله: لا يخلو من قوّة الظاهر في الترديد في الحكم و ثبوت مرتبة من القوّة فيه ممّا لا يناسب و إن كان المراد غير المضطرّ، بل من كان له حاجة غير بالغة حدّ الاضطرار، فمقتضى قاعدة الترقّي الذي تفيده كلمة «بل» تعميم الحكم لما إذا كان المحتاج قد سرق المأكول الذي هو مورد الرواية لا التعميم لغير المأكول، خصوصاً بعد جعل الاضطرار في غير المأكول محلّ إشكال، فتدبّر (1) أمّا عدم القطع حدّا؛ فلعدم كونه مالًا يبلغ النصاب، و من الظاهر اعتبار ماليّة المسروق في معنى السرقة لغةً و عرفاً، و إن حكي عن الشيخ في المبسوط الاستدلال للمقام بآية السرقة [2]، و لكنّه صرّح في الخلاف بأنّه «لا قطع عليه؛ للإجماع على أنّه لا قطع إلّا فيما قيمته ربع دينار فصاعداً، و الحرّ لا قيمة له، و قال‌


[1] مسالك الأفهام: 14/ 501.

[2] المبسوط: 8/ 31.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست