responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 537

[مسألة 9: ما ليس بمحرز لا يقطع سارقه‌]

مسألة 9: ما ليس بمحرز لا يقطع سارقه، كالسرقة من الخانات و الحمّامات و البيوت التي كانت أبوابها مفتوحة على العموم أو على طائفة، و نحو المساجد و المدارس و المشاهد المشرّفة و المؤسّسات العامّة، و بالجملة كلّ موضع أُذن للعموم أو لطائفة. و هل مراعاة المالك و نحوه و مراقبته للمال حرز، فلو كانت دابّته في الصحراء و كان لها مراعياً يقطع بسرقته أو لا؟ الأقوى‌ الثاني، و هل يقطع سارق ستارة الكعبة؟ قيل: نعم، و الأقوى عدمه، و كذا سارق ما في‌ و قد ذكر صاحب الرياض بعد تفسير الحرز بما ذكر: و عليه يختلف الحرز باختلاف الأموال وفاقاً للأكثر، فحرز الأثمان و الجواهر الصناديق المقفَّلة و الأغلاف الوثيقة في العمران، و حرز الثياب و ما خفّ من المتاع و آلات النحاس الدكاكين و البيوت المقفّلة في العمران و خزائنها المقفّلة و إن كانت هي مفتوحة، و الإصطبل حرز للدوابّ مع الغلق، و حرز الماشية في المرعى عين الراعي على ما تقرّر، و مثله متاع البائع في الأسواق و الطرقات‌ [1] و لكن قد عرفت عدم كون العين و المراعاة موجبة لتحقّق الحرز، و لم يقم دليل على ثبوت الحرز لكلّ شي‌ء، فما أفاده في الماشية و مثلها محلّ نظر بل منع، و ممّا ذكرنا ظهر خلاف ما حكي عن الخلاف من أنّ كلّ موضع حرز لشي‌ء من الأشياء فهو حرز لجميع الأشياء [2] و إن حكي عن الحلّي‌ [3] و العلّامة في التحرير [4] اختياره.


[1] رياض المسائل: 10/ 169.

[2] الخلاف: 5/ 419 مسألة 6.

[3] السرائر: 3/ 483.

[4] تحرير الأحكام: 2/ 229.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست