مسألة
9: ما ليس بمحرز لا يقطع سارقه، كالسرقة من الخانات و الحمّامات و البيوت التي
كانت أبوابها مفتوحة على العموم أو على طائفة، و نحو المساجد و المدارس و المشاهد
المشرّفة و المؤسّسات العامّة، و بالجملة كلّ موضع أُذن للعموم أو لطائفة. و هل
مراعاة المالك و نحوه و مراقبته للمال حرز، فلو كانت دابّته في الصحراء و كان لها
مراعياً يقطع بسرقته أو لا؟ الأقوى الثاني، و هل يقطع سارق ستارة الكعبة؟ قيل:
نعم، و الأقوى عدمه، و كذا سارق ما في و قد ذكر صاحب
الرياض بعد تفسير الحرز بما ذكر: و عليه يختلف الحرز باختلاف الأموال وفاقاً
للأكثر، فحرز الأثمان و الجواهر الصناديق المقفَّلة و الأغلاف الوثيقة في العمران،
و حرز الثياب و ما خفّ من المتاع و آلات النحاس الدكاكين و البيوت المقفّلة في
العمران و خزائنها المقفّلة و إن كانت هي مفتوحة، و الإصطبل حرز للدوابّ مع الغلق،
و حرز الماشية في المرعى عين الراعي على ما تقرّر، و مثله متاع البائع في الأسواق
و الطرقات [1] و لكن قد عرفت عدم كون العين و
المراعاة موجبة لتحقّق الحرز، و لم يقم دليل على ثبوت الحرز لكلّ شيء، فما أفاده
في الماشية و مثلها محلّ نظر بل منع، و ممّا ذكرنا ظهر خلاف ما حكي عن الخلاف من
أنّ كلّ موضع حرز لشيء من الأشياء فهو حرز لجميع الأشياء
[2] و إن حكي عن الحلّي [3] و العلّامة في التحرير [4] اختياره.