responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 536

[مسألة 8: لما كان (نت ظ) الأشياء مختلفة في الحرز في تعارف الناس‌]

مسألة 8: لما كان (نت ظ) الأشياء مختلفة في الحرز في تعارف الناس، فلو كان موضع حرزاً لشي‌ء من الأشياء، فهل يكون حرزاً لكلّ شي‌ء فلو سقط من جيب المالك دينار في الإصطبل، و السارق كسَّر القفل و دخل لسرقة الفرس مثلًا فعثر على الدينار فسرقه كفى‌ في لزوم القطع أو لا لعدم إخراجه من حرزه؟ الأشبه و الأحوط هو الثاني. نعم، لو أخفى‌ المالك ديناره في الإصطبل فأخرجه السارق يقطع (1).

(1) قد تقدّم أن الحرز لا بدّ و أن يلحظ بنظر العرف، خصوصاً بعد كونه بعنوانه مأخوذاً في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في أدلّة اعتبار الحرز في قوله (عليه السّلام): «كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه و أحرزه فهو يقع عليه اسم السارق ..» بناءً على رجوع ضمير الفاعل في قوله: «قد حواه و أحرزه» إلى المسلم المسروق منه، كما هو الظاهر لا إلى السارق، فإنّه حينئذٍ يدلّ على اعتبار الحرز بعنوانه، و لا بدّ في تشخيص معناه من الرجوع إلى العرف، كما هو الشأن في جميع العناوين المأخوذة في أدلّة الأحكام موضوعاً أو قيداً و من الواضح اختلاف الأشياء عندهم في الحرز، بمعنى أنّ كلّ شي‌ء له حرز خاصّ. نعم، يمكن أن لا يكون لبعض الأشياء عندهم حرز كما في مثل الماشية عند الرعي في المرعى، و أمّا ما كان له حرز عندهم فالحرز مختلف، ضرورة أنّ الإصطبل لا يكون حرزاً إلّا لمثل الفرس، فلا يكون حرزاً لمثل الفرش و نحوه، و على ما ذكرنا ففي المورد المفروض في المتن حيث لا يكون الإصطبل بمجرّده حرزاً للدينار الساقط من جيب المالك، فالظاهر عدم تحقّق السرقة الموجبة للقطع بالإضافة إليه. نعم، لو أخفى المالك ديناره في بعض مواضع الإصطبل يصير بالإخفاء فيه محرزاً، لا بمجرّد كونه في الإصطبل.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست