responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 528

[مسألة 6: ربع الدينار أو ما بلغ قيمة الربع هو أقلّ ما يقطع به‌]

مسألة 6: ربع الدينار أو ما بلغ قيمة الربع هو أقلّ ما يقطع به، فلو سرق أكثر منه يقطع كقطعة بالربع بلغ ما بلغ، و ليس في الزيادة شي‌ء غير القطع (1)

[مسألة 7: يشترط في المسروق أن يكون في حرز]

مسألة 7: يشترط في المسروق أن يكون في حرز، ككونه في مكان مقفل أو مغلق، أو كان مدفوناً، أو أخفاه المالك عن الأنظار تحت فرش أو جوف كتاب أو نحو ذلك ممّا يعدّ عرفاً محرزاً، و ما لا يكون كذلك لا يقطع به و إن لا يجوز الدخول إلّا بإذن مالكه، فلو سرق شيئاً من الأشياء الظاهرة في دكّان مفتوح لم يقطع و إن لا يجوز دخوله فيه إلّا بإذنه (2) (1) لظهور الأدلّة في أنّ التحديد بالربع أو ما بلغ قيمة الربع إنّما هو بلحاظ الحدّ الأقلّ، و مقتضى الإطلاق عدم ثبوت الزائد على القطع في الزائد، كما لا يخفى (2) هذا هو الأمر الثاني من الأمور المعتبرة في المسروق، و الكلام فيه يقع في مقامين:

الأوّل: في أصل اعتبار هذا الأمر و هو الحرز، و قد ذكر في الجواهر: أنّه يعتبر في القطع نصّاً و فتوى بل إجماعاً بقسميه‌ [1] و يدلّ عليه من النصوص صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في النصاب، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في كم يقطع السارق؟ قال: في ربع دينار، قال: قلت له: في درهمين؟ قال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ، قال: قلت له: أ رأيت من سرق أقلّ من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ و هل هو عند اللَّه تعالى سارق في تلك الحال؟ فقال: كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه و أحرزه فهو يقع عليه‌


[1] جواهر الكلام: 41/ 499.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست