responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 517

[القول في المسروق‌]

القول في المسروق‌

[مسألة (1): نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهباً خالصاً]

مسألة (1): نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهباً خالصاً مضروباً عليه السكّة، أو ما بلغ قيمته ربع دينار كذائيّ من الألبسة و المعادن و الفواكه و الأطعمة، رطبة كانت أو لا، كان أصله الإباحة لجميع الناس أو لا، كان ممّا يسرع إليه الفساد كالخضروات و الفواكه الرطبة و نحوها أو لا، و بالجملة كلّ ما يملكه المسلم إذا بلغ الحدّ ففيه القطع حتّى الطير و حجارة الرخام (1).

(1) لا خلاف بين فقهاء المسلمين إلّا من شذّ من أهل الخلاف على اعتبار النصاب في المال المسروق، و يدلّ عليه السنّة القطعيّة الآتية ذكرها، إنّما الخلاف في مقدار النصاب، قال الشيخ (قدّس سرّه) في كتاب الخلاف في المسألة الأولى من كتاب السرقة: النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعداً، أو ما قيمته ربع دينار، سواء كان درهماً أو غيره من المتاع، و به قال في الصحابة عليّ (عليه السّلام) و أبو بكر و عمر و عثمان و ابن عمر و عائشة [1]،


[1] الجامع لأحكام القرآن: 6/ 160، المغني لابن قدامة: 10/ 242، نيل الأوطار: 7/ 124.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست