[مسألة 8: لو أخرج متاعاً من حرز و ادّعى صاحب
الحرز أنّه سرقه، و قال المخرج: «وهبني» أو «أذن لي في إخراجه»]
مسألة
8: لو أخرج متاعاً من حرز و ادّعى صاحب الحرز أنّه سرقه، و قال المخرج: «وهبني»
أو «أذن لي في إخراجه» سقط الحدّ إلّا أن تقوم البيّنة بالسرقة، و كذا لو قال:
«المال لي» و أنكر صاحب المنزل، فالقول و إن كان قول صاحب المنزل بيمينه و أخذ
المال من المخرج بعد اليمين، لكن لا يقطع (1).
بين
ما إذا أحرز دونه و بين ما إذا لم يحرز، و عليه فيثبت للضيف مزيّة موجبة لاستثنائه
من الحكم بالحدّ في باب السرقة، إلّا أنّ ذيل رواية سماعة المتقدّمة في الأجير و
هو قوله (عليه السّلام): «الأجير و الضيف أُمناء، ليس يقع عليهم حدّ السرقة»
الظاهر في كون العلّة لعدم القطع هو الائتمان المتحقّق في الضيف يقتضي تقييد إطلاق
الصحيحة و رفع اليد عنه كما لا يخفى، فاللّازم هو الحكم بالتفصيل كما عليه المشهور
(1) و عن الصدوق: إذا دخل السارق بيت رجل فجمع الثياب فيوجد في الدار و معه المتاع
فيقول: دفعه اليّ ربّ الدار، فليس عليه قطع، فإذا خرج بالمتاع من باب الدار فعليه
القطع، أو يجيء بالمخرج منه [1] و ظاهره ثبوت القطع في صورة الإخراج التي هي مفروض المسألة، و إن لم
يتحقّق اليمين من صاحب الدار، و لكنّ الظاهر أنّه مع ثبوت اليمين أيضاً لا مجال
للقطع و يدلّ عليه مضافاً إلى أنّ اليمين لا تقطع الشبهة الدارئة للحدّ؛ لعدم
كونها من طرق إثبات السرقة، بل غايتها الحكم بكون المال لصاحب اليمين، فيؤخذ من
المخرج و يدفع إليه و الشّبهة باقية بحالها صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه
(عليه السّلام)