responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 501

[مسألة 2: لو اشتركا في الهتك و انفرد أحدهما بالسرقة يقطع السارق دون الهاتك‌]

مسألة 2: لو اشتركا في الهتك و انفرد أحدهما بالسرقة يقطع السارق دون الهاتك، و لو انفرد أحدهما بالهتك و اشتركا في السرقة قطع الهاتك السارق، و لو اشتركا فيهما قطعا مع تحقّق سائر الشرائط (1)

[مسألة 3: يعتبر في السرقة و غيرها ممّا فيه حدّ ارتفاع الشبهة حكماً و موضوعاً]

مسألة 3: يعتبر في السرقة و غيرها ممّا فيه حدّ ارتفاع الشبهة حكماً و موضوعاً فلو أخذ الشريك المال المشترك بظنّ جواز ذلك بدون إذن الشريك‌ عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجل اختلس ثوباً من السوق، فقالوا: قد سرق هذا الرجل، فقال: إنّي لا أقطع في الدغارة المعلنة، و لكن أقطع من يأخذ ثمّ يخفي‌ [1] و في النهاية في حديث عليّ (عليه السّلام): لا قطع في الدغرة، قيل: هي الخلسة و هي الدفع؛ لأنّ المختلس يدفع نفسه على الشي‌ء ليختلسه‌ [2] و رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال: ليس على الطرّار و المختلس قطع؛ لأنّها دغارة معلنة، و لكن يقطع من يأخذ و يخفي‌ [3] (1) هذه المسألة تفصيل لما ذكره في الأمر الخامس من اعتبار أن يكون السارق هاتكاً للحرز، إمّا منفرداً و إمّا مع المشاركة و متفرّع عليه، و ليس فيها أمر زائد نعم، فيما إذا كانت السرقة بالاشتراك يقع الكلام في أنّ النصاب المعتبر هل يعتبر في المجموع أو في نصيب كلّ واحد من الشريكين؟ و لعلّه يأتي البحث في هذه الجهة في مسألة اعتبار النصاب.


[1] وسائل الشيعة 18/ 503، أبواب حدّ السرقة ب 12 ح 2.

[2] النهاية لابن الأثير: 2/ 123.

[3] وسائل الشيعة 18/ 504، أبواب حدّ السرقة ب 12 ح 7.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست