[مسألة 2: لو اشتركا في الهتك و انفرد أحدهما
بالسرقة يقطع السارق دون الهاتك]
مسألة
2: لو اشتركا في الهتك و انفرد أحدهما بالسرقة يقطع السارق دون الهاتك، و لو انفرد
أحدهما بالهتك و اشتركا في السرقة قطع الهاتك السارق، و لو اشتركا فيهما قطعا مع
تحقّق سائر الشرائط (1)
[مسألة 3: يعتبر في السرقة و غيرها ممّا فيه حدّ
ارتفاع الشبهة حكماً و موضوعاً]
مسألة
3: يعتبر في السرقة و غيرها ممّا فيه حدّ ارتفاع الشبهة حكماً و موضوعاً فلو أخذ
الشريك المال المشترك بظنّ جواز ذلك بدون إذن الشريك
عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجل اختلس
ثوباً من السوق، فقالوا: قد سرق هذا الرجل، فقال: إنّي لا أقطع في الدغارة
المعلنة، و لكن أقطع من يأخذ ثمّ يخفي [1] و في النهاية في حديث عليّ (عليه السّلام): لا قطع في الدغرة، قيل:
هي الخلسة و هي الدفع؛ لأنّ المختلس يدفع نفسه على الشيء ليختلسه [2] و رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه،
عن عليّ (عليهم السّلام) قال: ليس على الطرّار و المختلس قطع؛ لأنّها دغارة معلنة،
و لكن يقطع من يأخذ و يخفي [3] (1) هذه المسألة تفصيل لما ذكره في الأمر الخامس من اعتبار أن يكون
السارق هاتكاً للحرز، إمّا منفرداً و إمّا مع المشاركة و متفرّع عليه، و ليس فيها
أمر زائد نعم، فيما إذا كانت السرقة بالاشتراك يقع الكلام في أنّ النصاب المعتبر
هل يعتبر في المجموع أو في نصيب كلّ واحد من الشريكين؟ و لعلّه يأتي البحث في هذه
الجهة في مسألة اعتبار النصاب.
[1] وسائل الشيعة 18/ 503، أبواب حدّ السرقة ب
12 ح 2.