الثامن:
أن يأخذ سرّاً، فلو هتك الحرز قهراً ظاهراً و أخذ لا يقطع، بل لو هتك سرّاً و أخذ
ظاهراً قهراً فكذلك (1).
و
يدلّ عليه و على أصل الحكم أيضاً رواية أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه
السّلام) عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض؟ فقال: هذا خائن لا
يقطع، و لكن يتبع بسرقته و خيانته، قيل له: فإن سرق من أبيه؟ فقال: لا يقطع؛ لأنّ
ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن، و كذلك إن أخذ من منزل أخيه
أو أُخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول
[1] فإنّ مقتضاها أنّه مع ثبوت الحجب بالإضافة إلى الابن و الأخ يتحقّق
عنوان السارق الموضوع لحدّ القطع، و بدونه لا يتحقّق إلّا عنوان الخائن الذي لا
يترتّب عليه إلّا الحرمة و الضمان (1) اعتبار هذا الأمر إنّما هو بلحاظ مفهوم
السرقة، فإنّ معناها لدى العرف يعتبر فيه الأخذ سرّاً، فلو كان الهتك و الأخذ
ظاهرين فلا يكون هناك قطع؛ لأنّه غاصب عند العرف لا سارق، و السرقة و إن كانت
نوعاً من الغصب لأنّها نوع استيلاء على مال الغير عدواناً، إلّا أنّه باعتبار كونه
غصباً خاصّاً يترتّب عليه آثار و أحكام خاصّة غير جارية في مطلق الغصب، و خصوصيّة
كون الأخذ سرّاً ممّا يعتبر فيه لدى العرف، و عليه فلو كان الهتك سرّاً دون الأخذ
فالظاهر عدم ثبوت القطع؛ لعدم تحقّقها عند العرف. نعم، لو كان الهتك ظاهراً و
الأخذ سرّاً فالظاهر تحقّقها؛ لأنّ هذه الخصوصيّة معتبرة في خصوص الأخذ لا فيه و
في الهتك أيضاً و يدلّ على أصل اعتبار هذا الأمر مضافاً إلى ما ذكر صحيحة محمّد بن
قيس
[1] وسائل الشيعة 18/ 508، أبواب حدّ السرقة ب
18 ح 1.