responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 500

[الثامن: أن يأخذ سرّاً]

الثامن: أن يأخذ سرّاً، فلو هتك الحرز قهراً ظاهراً و أخذ لا يقطع، بل لو هتك سرّاً و أخذ ظاهراً قهراً فكذلك (1).

و يدلّ عليه و على أصل الحكم أيضاً رواية أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض؟ فقال: هذا خائن لا يقطع، و لكن يتبع بسرقته و خيانته، قيل له: فإن سرق من أبيه؟ فقال: لا يقطع؛ لأنّ ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن، و كذلك إن أخذ من منزل أخيه أو أُخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول‌ [1] فإنّ مقتضاها أنّه مع ثبوت الحجب بالإضافة إلى الابن و الأخ يتحقّق عنوان السارق الموضوع لحدّ القطع، و بدونه لا يتحقّق إلّا عنوان الخائن الذي لا يترتّب عليه إلّا الحرمة و الضمان (1) اعتبار هذا الأمر إنّما هو بلحاظ مفهوم السرقة، فإنّ معناها لدى العرف يعتبر فيه الأخذ سرّاً، فلو كان الهتك و الأخذ ظاهرين فلا يكون هناك قطع؛ لأنّه غاصب عند العرف لا سارق، و السرقة و إن كانت نوعاً من الغصب لأنّها نوع استيلاء على مال الغير عدواناً، إلّا أنّه باعتبار كونه غصباً خاصّاً يترتّب عليه آثار و أحكام خاصّة غير جارية في مطلق الغصب، و خصوصيّة كون الأخذ سرّاً ممّا يعتبر فيه لدى العرف، و عليه فلو كان الهتك سرّاً دون الأخذ فالظاهر عدم ثبوت القطع؛ لعدم تحقّقها عند العرف. نعم، لو كان الهتك ظاهراً و الأخذ سرّاً فالظاهر تحقّقها؛ لأنّ هذه الخصوصيّة معتبرة في خصوص الأخذ لا فيه و في الهتك أيضاً و يدلّ على أصل اعتبار هذا الأمر مضافاً إلى ما ذكر صحيحة محمّد بن قيس‌


[1] وسائل الشيعة 18/ 508، أبواب حدّ السرقة ب 18 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست