responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 498

[السابع: أن لا يكون السارق والد المسروق منه‌]

السابع: أن لا يكون السارق والد المسروق منه، فلا يقطع الوالد لمال ولده، و يقطع الولد إن سرق من والده، و الأُمّ إن سرقت من ولدها، و الأقرباء إن سرق بعضهم من بعض (1).

و أمّا الاستشكال في الصبيّ أو المجنون المميّز بل المنع، فالوجه فيه أنّه مع التمييز يكون الإخراج مستنداً إليهما لا إلى الآمر. نعم، لو فرض كونهما مع ذلك مقهورين عند إرادته و أمره بحيث كأنّه لا يكون هناك اختيار منهما أصلًا لكان مقتضى القاعدة ثبوت القطع هنا بالإضافة إلى الآمر؛ للاستناد إليه مع هذا الفرض (1) لا خلاف في اعتبار هذا الأمر، و يدلّ عليه مضافاً إلى ذلك قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): «أنت و مالك لأبيك» [1] فإنّه و إن لم يمكن الالتزام بظاهره و هو ثبوت الملكيّة؛ لعدم قابلية الحرّ لها، و عدم كون مال الولد ملكاً لأبيه قطعاً، و كذا لم نلتزم بثبوت إباحة التصرّف للوالد مطلقاً، إلّا أنّه يستفاد منه عدم قطع يد الوالد إذا سرق من مال الولد كما هو ظاهر و صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل قذف ابنه بالزنا، قال: لو قتله ما قتل به، و إن قذفه لم يجلد له، الحديث‌ [2] فإنّ استشهاد الإمام (عليه السّلام) لعدم ثبوت حدّ القذف له بعدم ثبوت القصاص في حقّه يدلّ على عدم ثبوت القطع في المقام، بل بطريق أولى، لأولويّة القطع من الجلد كما لا يخفى.


[1] وسائل الشيعة: 12/ 194، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب 78 ح 1.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 447، أبواب حدّ القذف ب 14 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست