الثاني:
العقل، فلا يقطع المجنون و لو أدواراً إذا سرق حال أدواره و إن تكرّرت منه، و
يؤدّب إذا استشعر بالتأديب و أمكن التأثير فيه (1)
[الثالث: الاختيار]
الثالث:
الاختيار، فلا يقطع المكره (2)
[الرابع: عدم الاضطرار]
الرابع:
عدم الاضطرار، فلا يقطع المضطرّ إذا سرق لدفع اضطراره.
بالعفو
عنه مرّة صريح في العود بعد المرّة، و لا مجال لحملة على العود بعد المرّة
الثانية، و إلّا يصير الكلام مختلّاً؛ لاستلزامه عدم التعرّض لحكم المرّة الثانية،
فالإنصاف أنّه لا يمكن الجمع بين الروايات أصلًا (1) و الدليل على عدم قطع المجنون
و لو أدواراً إذا سرق حال أدواره، سواء كان في المرتبة الأُولى أو المراتب
المتأخّرة و لو كانت هي المرتبة الخامسة مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه، بل عليه
الإجماع كما عن بعض [1]
هو حديث رفع القلم، و بطلان قياسه بالصبيّ على تقدير القول بثبوت القطع فيه، و
لكنّ اللازم تأديبه إذا استشعر بالتأديب و كان مؤثّراً فيه، نظراً إلى حسم مادّة
الفساد و نظم أمور العباد، و مع عدم الاستشعار لا مجال له؛ لعدم إدراكه الارتباط
بينه و بين عمله بوجه حتّى يرتدع بذلك (2) الدليل فيهما هو حديث الرفع [2] باعتبار اشتماله على رفع ما استكرهوا
عليه، و ما اضطرّوا إليه، و قد مرّ تقريب الاستدلال به في مثلهما [3]، لكن يقع