responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 489

[الفصل الخامس في حدّ السرقة]

الفصل الخامس في حدّ السرقة و النظر فيه في السّارق، و المسروق، و ما يثبت به، و الحدّ، و اللواحق‌

[القول في السّارق‌]

القول في السّارق‌

[مسألة (1): يشترط في وجوب الحدّ عليه أُمور]

مسألة (1): يشترط في وجوب الحدّ عليه أُمور:

[الأوّل: البلوغ‌]

الأوّل: البلوغ، فلو سرق الطفل لم يحدّ و يؤدَّب بما يراه الحاكم و لو تكرّرت السرقة منه إلى‌ الخامسة فما فوق، و قيل: يعفى‌ عنه أوّلًا، فإن عاد أُدِّب، فإن عاد حكّت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل، و في سرقته روايات، و فيها: «لم يصنعه إلّا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) و أنا» أي: أمير المؤمنين (عليه السّلام)، فالأشبه ما ذكرنا (1).

(1) ما جعله في المتن أشبه هو الموافق للمشهور و الموافق لسائر الحدود و لحديث رفع القلم. و القول الآخر هو الذي اختاره الشيخ في محكيّ النهاية [1]


[1] النهاية: 716.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست