responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 481

[مسألة 3: لو تاب الشارب عنه قبل قيام البيّنة عليه بشربه سقط عنه الحدّ]

مسألة 3: لو تاب الشارب عنه قبل قيام البيّنة عليه بشربه سقط عنه الحدّ، و لو تاب بعد قيامها لم يسقط و عليه الحدّ، و لو تاب بعد الإقرار فلا يبعد تخيير الإمام في الإقامة و العفو، و الأحوط له الإقامة (1).

فإن كانت المسألة إجماعيّة فاللّازم الالتزام بها، و إلّا فمقتضى القواعد التفصيل بين المستحلّ و المحرّم، و الحكم بثبوت التعزير في الثاني و بثبوت الحدّ أي القتل في الأوّل، مع رجوع استحلاله إلى تكذيب النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) و إن لم يكن ضروريّاً؛ لأنّ الملاك في الارتداد هو تكذيب النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله)، فكلّ ما رجع إليه يترتّب عليه ذلك مع الالتفات إليه و الالتزام به، من دون فرق بين أن يكون ضروريّاً و بين غيره، و من هنا يحكم بكفر من سمع عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) شيئاً مع العلم بمراده فكذّبه في ذلك، و إن لم يكن ذلك الأمر من ضروريّات الإسلام الفرع الرابع: من باع غير الخمر من سائر المسكرات، و قد حكم فيه في المتن بأنّه لم يقتل و إن كان مستحلا و لم يتب، و الوجه فيه واضح بملاحظة ما ذكرنا في الفرع الثاني (1) أمّا التوبة فيما إذا ثبت الشرب بالبيّنة فالتفصيل في حكمها من جهة وقوعها قبل قيامها، فيسقط عنه الحدّ، و وقوعها بعده فلا يسقط، فقد تقدّم البحث فيه في باب الزنا و لا حاجة إلى الإعادة [1] و أمّا التوبة بعد الإقرار، فالمشهور كما في المسالك أنّ الإمام مخيّر فيها بين العفو و الاستيفاء [2] كما في بابي الزنا و اللواط، و المحكيّ عن ابن إدريس‌ [3]


[1] تقدّم في ص 109 113 و 135 138.

[2] مسالك الأفهام: 14/ 470.

[3] السرائر: 3/ 478.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست