[الرابع: أن يكون الوطء في فرج مملوك له بالعقد
الدائم الصحيح]
الرابع:
أن يكون الوطء في فرج مملوك له بالعقد الدائم الصحيح، أو ملك اليمين، فلا يتحقّق
الإحصان بوطء الزنا و لا الشبهة، و كذا لا يتحقّق بالمتعة، فلو كان عنده متعة يروح
و يغدو عليها لم يكن محصناً (1).
إلى
أنّ عدم تحقّق الإحصان قبل دخول المجنون متيقّن، و تحقّقه به مشكوك، فتستصحب
الحالة السابقة، و يحكم بعدم تحقّق الإحصان معه، و لكنّ الظاهر كما قرّر في محلّه
عدم جريان مثل هذا الاستصحاب؛ لأنّ الشبهة إنّما هي في المفهوم و معنى الإحصان، و
ليس الشك في أمر خارجيّ حتّى تستصحب الحالة السابقة المتحقّقة في الزمان، فهو
كاستصحاب النهار، إذا كان مفهومه مردّداً بين انتهائه باستتار القرص، و بين
انتهائه بزوال الحمرة المشرقية، و لا مجال لجريانه كما حقّقناه في الأصول، و ليس
ذلك مثل استصحاب بقاء النهار بعد تبيّن مفهومه إذا شكّ في بقائه و زواله لأجل الشك
في الخارج المسبّب عن الغيم و نحوه، و بالجملة لا مجال لاستصحاب عدم تحقّق الإحصان
بعد كون مفهومه مشتبهاً.
ثمّ
إنّه بعد عدم جريان الاستصحاب يمكن استفادة الحكم من طريق آخر، و هو التمسك بإطلاق
قوله تعالى الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما
مِائَةَ جَلْدَةٍ[1]
بعد كون دليل الإحصان الذي هو بمنزلة المقيّد مجملًا مفهوماً و مردّداً بين الأقل
و الأكثر، كما في المخصّص المردّد بينهما كما لا يخفى.
(1) أمّا عدم تحقّق الإحصان بوطء الزنا أو
الشبهة، فمضافاً إلى ما عن كشف اللثام من دعوى الاتّفاق عليه [2] عدم تحقّق عنوان الوطء بالأهل المذكور
في بعض