responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 48

[الرابع: أن يكون الوطء في فرج مملوك له بالعقد الدائم الصحيح‌]

الرابع: أن يكون الوطء في فرج مملوك له بالعقد الدائم الصحيح، أو ملك اليمين، فلا يتحقّق الإحصان بوطء الزنا و لا الشبهة، و كذا لا يتحقّق بالمتعة، فلو كان عنده متعة يروح و يغدو عليها لم يكن محصناً (1).

إلى أنّ عدم تحقّق الإحصان قبل دخول المجنون متيقّن، و تحقّقه به مشكوك، فتستصحب الحالة السابقة، و يحكم بعدم تحقّق الإحصان معه، و لكنّ الظاهر كما قرّر في محلّه عدم جريان مثل هذا الاستصحاب؛ لأنّ الشبهة إنّما هي في المفهوم و معنى الإحصان، و ليس الشك في أمر خارجيّ حتّى تستصحب الحالة السابقة المتحقّقة في الزمان، فهو كاستصحاب النهار، إذا كان مفهومه مردّداً بين انتهائه باستتار القرص، و بين انتهائه بزوال الحمرة المشرقية، و لا مجال لجريانه كما حقّقناه في الأصول، و ليس ذلك مثل استصحاب بقاء النهار بعد تبيّن مفهومه إذا شكّ في بقائه و زواله لأجل الشك في الخارج المسبّب عن الغيم و نحوه، و بالجملة لا مجال لاستصحاب عدم تحقّق الإحصان بعد كون مفهومه مشتبهاً.

ثمّ إنّه بعد عدم جريان الاستصحاب يمكن استفادة الحكم من طريق آخر، و هو التمسك بإطلاق قوله تعالى‌ الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ [1] بعد كون دليل الإحصان الذي هو بمنزلة المقيّد مجملًا مفهوماً و مردّداً بين الأقل و الأكثر، كما في المخصّص المردّد بينهما كما لا يخفى.

(1) أمّا عدم تحقّق الإحصان بوطء الزنا أو الشبهة، فمضافاً إلى ما عن كشف اللثام من دعوى الاتّفاق عليه‌ [2] عدم تحقّق عنوان الوطء بالأهل المذكور في بعض‌


[1] سورة النور 24: 2.

[2] كشف اللثام: 2/ 400.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست