responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 473

[القول في أحكامه و بعض اللواحق‌]

القول في أحكامه و بعض اللواحق‌

[مسألة 1: لو شهد عدل بشربه و الآخر بقيئه وجب الحدّ]

مسألة 1: لو شهد عدل بشربه و الآخر بقيئه وجب الحدّ، سواء شهدا من غير تاريخ أو بتاريخ يمكن الاتّحاد، و مع عدم إمكانه لا يحدّ، و هل يحدّ إذا شهدا بقيئه؟ فيه إشكال (1).

(1) الحكم بوجوب الحدّ في الفرع الأوّل هو المشهور، بل لم ينقل الخلاف فيه أصلًا، بل عن السرائر [1] و التنقيح‌ [2] و ظاهر الخلاف الإجماع عليه‌ [3] و الأصل فيه رواية الحسين بن يزيد، عن أبي عبد اللَّه، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: أُتي عمر بن الخطّاب بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر، فشهد عليه رجلان، أحدهما: خصيّ و هو عمرو التميمي، و الآخر: المعلّى بن الجارود، فشهد أحدهما أنّه رآه يشرب، و شهد الآخر أنّه رآه يقي‌ء الخمر، فأرسل عمر إلى ناس من‌


[1] السرائر: 3/ 475.

[2] التنقيح الرائع: 4/ 370.

[3] الخلاف: 5/ 493 ذ مسألة 8.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست