[مسألة 1: لو شهد عدل بشربه و الآخر بقيئه وجب
الحدّ]
مسألة
1: لو شهد عدل بشربه و الآخر بقيئه وجب الحدّ، سواء شهدا من غير تاريخ أو بتاريخ
يمكن الاتّحاد، و مع عدم إمكانه لا يحدّ، و هل يحدّ إذا شهدا بقيئه؟ فيه إشكال
(1).
(1) الحكم بوجوب الحدّ في الفرع الأوّل هو
المشهور، بل لم ينقل الخلاف فيه أصلًا، بل عن السرائر
[1] و التنقيح [2] و ظاهر الخلاف الإجماع عليه
[3] و الأصل فيه رواية الحسين بن يزيد، عن أبي عبد اللَّه، عن أبيه
(عليهما السّلام) قال: أُتي عمر بن الخطّاب بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر، فشهد
عليه رجلان، أحدهما: خصيّ و هو عمرو التميمي، و الآخر: المعلّى بن الجارود، فشهد
أحدهما أنّه رآه يشرب، و شهد الآخر أنّه رآه يقيء الخمر، فأرسل عمر إلى ناس من