responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 459

[مسألة 5: لو اضطرّ إلى‌ شرب المسكر لحفظ نفسه عن الهلاك أو من المرض الشديد فشرب‌]

مسألة 5: لو اضطرّ إلى‌ شرب المسكر لحفظ نفسه عن الهلاك أو من المرض الشديد فشرب ليس عليه الحدّ (1)

[مسألة 6: لو شرب المسكر مع علمه بالحرمة وجب الحدّ]

مسألة 6: لو شرب المسكر مع علمه بالحرمة وجب الحدّ و لو جهل أنّه موجب للحدّ. و لو شرب مائعاً بتخيّل أنّه محرّم غير مسكر فاتّضح أنّه مسكر لم‌ فإنّ قوله (عليه السّلام): «و ما للماء يحلّ الحرام» ظاهرٌ في أنّ الحرمة ليست لأجل النجاسة، بل لأجل عدم صلاحيّة الماء لتحليل الحرام، إلّا أن يقال: إنّ المفروض في السؤال هو الكسر بالماء، و هو لا يشمل صورة الاستهلاك الموجب لارتفاع العنوان بالكليّة، و لكنّ الظاهر شموله لهذه الصورة أيضاً ثمّ على هذا التقدير يمكن جعل الصحيحة دليلًا على ما هو المعروف من ثبوت الحدّ أيضاً في هذا المورد المفروض؛ لأنّ الصحيحة و إن كانت ناظرة إلى بيان الحرمة، إلّا أنّه ليس المراد مجرّد الحرمة و لو لم يكن معها حدّ، فإنّ المستفاد من مجموع قولي رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) المحكيّين في الصحيحة ثبوت الحدّ أيضاً، و يؤيّده جعل التسوية بين القليل و الكثير في الحرمة في رواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة في الفرع الأوّل دليلًا على ثبوت الحدّ في شرب حسوة من خمر، فتدبّر (1) عدم ثبوت الحدّ مع الاضطرار إلى شرب المسكر لحفظ النفس عن الهلاك أو المرض الشديد؛ لأجل أنّه لا حرمة مع الاضطرار، و ظهور كون الموضوع في دليل الحدّ هو شرب المسكر في صورة الحرمة؛ لأنّ الحدّ عقوبة للمخالفة و جزاء على المعصية، و لا يترتّب على الشرب غير المحرّم، سيّما إذا كان واجباً، كما إذا توقّف عليه حفظ النفس عن الهلاك، مع أنّه يمكن أن يقال باقتضاء حديث الرفع رفع جميع الآثار التي منها الحدّ؛ لعدم الفرق بينه و بين الحرمة في ذلك.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست