responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 454

[مسألة 4: لا إشكال في أنّ المسكر قليله و كثيره‌]

مسألة 4: لا إشكال في أنّ المسكر قليله و كثيره سواء في ثبوت الحدّ بتناوله و لو كان قطرة منه و لم يكن مسكراً فعلًا، فما كان كثيره مسكراً يكون في قليله حدّ، كما لا إشكال في الممتزج بغيره إذا صدق اسمه عليه و كان غيره مستهلكاً فيه، كما لا إشكال في الممتزج بغيره إذا كان مسكراً و لم يخرج بامتزاجه عن الإسكار، ففي كلّ ذلك حدّ، و أمّا إذا امتزج بغيره كالأغذية و الأدوية بنحو استهلك فيه و لم يصدق اسمه و لم يكن الممتزج مسكراً، ففي ثبوت الحدّ به إشكال و إن كان حراماً لأجل نجاسة الممتزج، فلو استهلك قطرة منه في مائع فلا شبهة في نجاسة الممتزج، و لكن ثبوت حدّ المسكر عليه محلّ تأمّل و إشكال، لكنّ الحكم بالحدّ معروف بين أصحابنا (1).

سليمان الماحوزي البحراني زميل العلّامة المجلسي (قدّس سرّه) و عديله، و عليه لا مجال لنسبة الغلط و التصحيف إليه، و إن طعن على هذا الشيخ الجليل المتقدّم شيخ الشريعة الأصفهاني بما لا ينبغي من مثله أصلًا [1] الجهة الثالثة: في دلالتها، و لا إشكال في أنّ مفادها الحرمة، و التعبير بالفساد في المتن الأوّل ظاهر فيها أيضاً، و لكنّ الحرمة على تقدير ثبوتها لا يستلزم الحدّ كما عرفت (1) في هذه المسألة فروع:

الأوّل: أنّه لا فرق في المسكر بين كثيره و قليله في ثبوت الحدّ بتناوله، و لو كان قطرة منه و لم يكن مسكراً بالفعل لأجل القلّة، و يدلّ عليه مضافاً إلى أنّه لا


[1] إفاضة القدير في أحكام العصير: 24.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست