responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 438

[مسألة 3: لا إشكال في حرمة العصير العنبي‌]

مسألة 3: لا إشكال في حرمة العصير العنبي سواء غلى‌ بنفسه أو بالنار أو بالشمس، إلّا إذا ذهب ثلثاه أو ينقلب خلّاً لكن لم يثبت إسكاره، و في إلحاقه بالمسكر في ثبوت الحدّ و لو لم يكن مسكراً إشكال، بل منع، سيّما إذا غلى‌ بالنار أو بالشمس، و العصير الزبيبي و التمري لا يلحق بالمسكر حرمةً و لا حدّا (1).

الفقّاع؟ فقال: (هو خ ل) خمر، و فيه حدّ شارب الخمر [1] و موثّقة ابن فضّال قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السّلام) أسأله عن الفقّاع؟ فقال: هو الخمر، و فيه حدّ شارب الخمر [2] و غير ذلك من الروايات الدالّة عليه ثمّ إنّ ما ورد في المتن من ثبوت حدّ الشرب فيما لو عمل المسكر من شيئين فما زاد يظهر وجهه ممّا ذكرنا من تعليق الحكم على كلّ مسكر، من دون فرق بين أفراده (1) قد تحقّقت الشهرة العظيمة، بل دعوى الإجماع و الاتّفاق على حرمة العصير المغلي مطلقاً، سواء غلى بنفسه أو بالنار أو بالشمس، و الروايات الدالّة على ذلك كثيرة، و منها الرواية الآتية التي ربّما يستدلّ بها على ثبوت الحدّ، الدالّة على أنّ الحرمة كانت أمراً مفروغاً عنه عند السائل، و قد قرّره الإمام (عليه السّلام) على ذلك كما أنّه لا خلاف و لا إشكال في أنّه بعد ذهاب الثلثين أو الانقلاب إلى عنوان حلال كالخلّ مثلًا لا مجال للحدّ؛ لعدم الحرمة بوجه، و لا ينبغي الإشكال أيضاً في الحرمة و ثبوت الحدّ فيما إذا اتّصف العصير العنبي بالإسكار؛ لما عرفت من عموم دليل حرمة المسكر و إيجابه للحدّ إنّما الإشكال في ثبوت الحدّ مع فرض عدم الإسكار، ففي الجواهر دعوى نفي‌


[1] وسائل الشيعة: 18/ 479، أبواب حدّ المسكر ب 13 ح 1.

[2] وسائل الشيعة: 17/ 287، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة ب 27 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست