و
أمّا في التسعّط و هو الإدخال في الأنف، ففي المسالك العدم حيث لا يدخل الحلق [1]، و في القواعد الحدّ [2]، و علّله في كشف اللثام بأنّه يصل إلى
باطنه من حلقه، و بالنهي عن الاكتحال به، و الإسعاط أقرب منه وصولًا إلى الجوف [3] و الظاهر أنّه مع العلم بدخول الحلق و
الوصول إلى الجوف يتحقّق عنوان التناول، و مع العلم بالعدم أو الشكّ في الدخول و
الوصول لا مجال للحدّ أصلًا و لو عجن بالخمر مثلًا عجيناً، ففي محكيّ القواعد وجوب
الحدّ [4]، و في محكيّ التحرير سقوطه؛ لأنّ
النار أكلت أجزاء الخمر، ثمّ قال: نعم يعزّر
[5]، و الظاهر أنّه لا يتحقّق عنوان التناول هنا عرفاً، كما لا يقال لمن
أكل الخبز الذي عجن عجينه بالماء: إنّه تناول الماء، و لا فرق بينهما أصلًا ثمّ
الظاهر ثبوت الحدّ فيما إذا تحقّق الإسكار بسبب التزريق؛ لصدق تناول المسكر، نظير
التزريق المرقد أو المخدّر الموجب لتحقّق الرقود و التخدير ثانيهما: الفقّاع و إن
لم يكن مسكراً، فإنّه أيضاً يوجب الحدّ، و سيأتي التعرّض للروايات الدالّة على كلا
الموجبين في شرح المسألة الثانية إن شاء اللَّه ثمّ إنّ الدليل على اعتبار شرطيّة
البلوغ و العقل و الاختيار في ترتّب الحدّ قد تقدّم البحث عنه فيما سبق [6] و لا طائل تحت الإعادة و أمّا اعتبار
العلم بالحكم و الموضوع، فيدلّ عليه مضافاً إلى أنّه مع الجهل