responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 433

و أمّا في التسعّط و هو الإدخال في الأنف، ففي المسالك العدم حيث لا يدخل الحلق‌ [1]، و في القواعد الحدّ [2]، و علّله في كشف اللثام بأنّه يصل إلى باطنه من حلقه، و بالنهي عن الاكتحال به، و الإسعاط أقرب منه وصولًا إلى الجوف‌ [3] و الظاهر أنّه مع العلم بدخول الحلق و الوصول إلى الجوف يتحقّق عنوان التناول، و مع العلم بالعدم أو الشكّ في الدخول و الوصول لا مجال للحدّ أصلًا و لو عجن بالخمر مثلًا عجيناً، ففي محكيّ القواعد وجوب الحدّ [4]، و في محكيّ التحرير سقوطه؛ لأنّ النار أكلت أجزاء الخمر، ثمّ قال: نعم يعزّر [5]، و الظاهر أنّه لا يتحقّق عنوان التناول هنا عرفاً، كما لا يقال لمن أكل الخبز الذي عجن عجينه بالماء: إنّه تناول الماء، و لا فرق بينهما أصلًا ثمّ الظاهر ثبوت الحدّ فيما إذا تحقّق الإسكار بسبب التزريق؛ لصدق تناول المسكر، نظير التزريق المرقد أو المخدّر الموجب لتحقّق الرقود و التخدير ثانيهما: الفقّاع و إن لم يكن مسكراً، فإنّه أيضاً يوجب الحدّ، و سيأتي التعرّض للروايات الدالّة على كلا الموجبين في شرح المسألة الثانية إن شاء اللَّه ثمّ إنّ الدليل على اعتبار شرطيّة البلوغ و العقل و الاختيار في ترتّب الحدّ قد تقدّم البحث عنه فيما سبق‌ [6] و لا طائل تحت الإعادة و أمّا اعتبار العلم بالحكم و الموضوع، فيدلّ عليه مضافاً إلى أنّه مع الجهل‌


[1] مسالك الأفهام: 14/ 458.

[2] قواعد الأحكام: 2/ 264.

[3] كشف اللثام: 2/ 419.

[4] قواعد الأحكام: 2/ 264، تحرير الأحكام: 2/ 227.

[5] قواعد الأحكام: 2/ 264، تحرير الأحكام: 2/ 227.

[6] في ص 81 82.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست