responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 425

أنّ حكمه هو الرجحان غير البالغ حدّ الوجوب و الظاهر أنّه لا دليل على القول المحكيّ في المتن لا بالإضافة إلى عدم كراهة عشرة أسواط، و لا بالنسبة إلى كراهة ما زاد. و ما في مرسلة الفقيه المتقدّمة في الفرع السابق من قول رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): «لا يحلّ لوالٍ يؤمن باللَّه و اليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلّا في حدّ» فالظاهر أنّ مورده التعزير في الموارد المناسبة للحدّ، خصوصاً بملاحظة ذكر الوالي، لا ما يشمل التأديب في المقام، مع أنّ مقتضاه عدم جواز ما زاد، لا مجرّد الكراهة و الروايات الواردة في المقام أربعة: اثنتان منها واردتان في تأديب الأب للصبي، و واحدة في تأديب اليتيم، و الرابعة في تأديب المعلّم أمّا ما ورد في تأديب الصبيّ فموثّقة حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في أدب الصبيّ و المملوك، فقال: خمسة أو ستّة، و أرفق‌ [1] و الظاهر أنّ المراد هو الرفق في الكيفيّة و موثّقة إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): ربّما ضربت الغلام في بعض ما يجرم، قال: و كم تضربه؟ قلت: ربّما ضربته مائة، فقال: مائة؟! مائة؟! فأعاد ذلك مرّتين، ثمّ قال: حدّ الزنا؟! اتّق اللَّه، فقلت: جعلت فداك فكم ينبغي لي أن أضربه؟ فقال: واحداً، فقلت: و اللَّه لو علم أنّي لا أضربه إلّا واحداً ما ترك لي شيئاً إلّا أفسده، قال: فاثنين، فقلت: هذا هو هلاكي، قال: فلم أزل أماكسه حتّى بلغ خمسة، ثمّ غضب فقال: يا إسحاق إن كنت تدري حدّ ما أجرم فأقم الحدّ فيه،


[1] وسائل الشيعة: 18/ 581، أبواب بقيّة الحدود ب 8 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست