responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 424

[السادس: قيل: إنّه يكره أن يزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط]

السادس: قيل: إنّه يكره أن يزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط، و الظاهر أنّ تأديبه بحسب نظر المؤدِّب و الوليّ، فربّما تقتضي المصلحة أقلّ و ربّما تقتضي الأكثر، و لا يجوز التجاوز، بل و لا التجاوز عن تعزير البالغ، بل الأحوط دون تعزيره، و الأحوط منه الاكتفاء بستّة أو خمسة (1).

جعل فيها مقتضى الاحتياط عدم التجاوز عن أقلّ الحدود، مع أنّ مقتضاه عدم البلوغ إليه كما لا يخفى ثمّ لا يخفى أنّ البحث في مقدار التعزير إنّما هو في التعزيرات التي ليس لها مقدّر شرعيّ، و أمّا ما كان له مقدّر شرعيّ، فمع كونه من مصاديق التعزير، كما في الموارد الخمسة المذكورة في المسالك‌ [1] في شرح قول المحقّق في أوّل بحث كتاب الحدود في ضابطة الحدّ و التعزير [2] فخارج عن محلّ البحث، و أمّا مع عدم كونه من مصاديق التعزير كما احتملناه و اعترضنا على المسالك على ما عرفت هناك فلا يرتبط بالمقام أصلًا (1) الظاهر أنّ المراد من تأديب الصبي في هذا الفرع هو التأديب في الأمور المتعارفة التي يتعارف فيها تأديب الصبيّ، و لا يشمل مثل ارتكاب المحرّمات الشرعية مثل الزنا و اللواط، فإنّ مقدار التعزير فيها ما مرّ في الفرع السابق؛ لإطلاق أدلّة تقدير التعزير و عدم اختصاصها بغير الصبي، فإذا زنى‌ صبيّ يكون مقدار تعزيره ما عرفت، مضافاً إلى أنّ الحكم فيها هو اللزوم و الوجوب؛ لعدم الفرق بين الحدّ و التعزير من هذه الجهة، و أمّا التأديب المتعارف في الصبيان فالظاهر


[1] مسالك الأفهام: 14/ 326.

[2] شرائع الإسلام: 4/ 932.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست