responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 418

وزان التعزير وزان الحدّ و أنّه قائم مقامه، غاية الأمر أنّ اختلاف الموجب أوجب الاختلاف من جهة الحدّ و التعزير، فكما أنّ الحدّ يترتّب على موجبه، و لا يتوقّف على عدم الانتهاء بمثل الموعظة و التوبيخ، فكذلك التعزير يترتّب على موجبه مطلقاً مضافاً إلى دلالة روايات متعدّدة على أنّ اللَّه عزّ و جل جعل لكلّ شي‌ء حدّا، و جعل على من تعدّى حدّا من حدود اللَّه عزّ و جل حدّا [1] فإنّ مقتضاها ثبوت الحدّ بالمعنى الأعم من التعزير على كلّ من تعدّى حدّا من حدود اللَّه تبارك و تعالى، و لازمه ثبوت الحدّ بالمعنى المذكور بمجرّد التعدّي من دون توقّف على شي‌ء، و حمل الحدّ على المعنى الأعمّ من التعزير إنّما هو لأجل عدم ثبوت الحدّ المقابل له في جميع موارد التعدّي، و لهذه العلّة لا يمكن الحمل على خصوص التعزير أيضاً، كما ربّما يشعر به عبارة الجواهر [2]، خصوصاً مع التمثيل ببعض الحدود في بعض هذه الروايات، فراجع الثانية: اشتراط كونه من الكبائر، و قد وقع التصريح به في المتن تبعاً لصاحب الجواهر [3]، و مقتضى الروايات المتقدّمة الواردة في ثبوت الحدّ بالمعنى الأعمّ من التعزير على من تعدّى شيئاً من حدود اللَّه تبارك و تعالى عدم اشتراط هذا الشرط؛ لأنّه لا فرق في التعدّي عن الحدود الإلهيّة بين ما إذا كان كبيراً، و بين ما إذا كان صغيراً، إلّا أنّه يمكن الاستشهاد على الاشتراط بقوله تعالى:


[1] وسائل الشيعة: 18/ 309 311 ب 2 و 3 من أبواب مقدّمات الحدود.

[2] جواهر الكلام: 41/ 448.

[3] جواهر الكلام: 41/ 448.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست