وزان
التعزير وزان الحدّ و أنّه قائم مقامه، غاية الأمر أنّ اختلاف الموجب أوجب
الاختلاف من جهة الحدّ و التعزير، فكما أنّ الحدّ يترتّب على موجبه، و لا يتوقّف
على عدم الانتهاء بمثل الموعظة و التوبيخ، فكذلك التعزير يترتّب على موجبه مطلقاً
مضافاً إلى دلالة روايات متعدّدة على أنّ اللَّه عزّ و جل جعل لكلّ شيء حدّا، و
جعل على من تعدّى حدّا من حدود اللَّه عزّ و جل حدّا
[1] فإنّ مقتضاها ثبوت الحدّ بالمعنى الأعم من التعزير على كلّ من تعدّى
حدّا من حدود اللَّه تبارك و تعالى، و لازمه ثبوت الحدّ بالمعنى المذكور بمجرّد
التعدّي من دون توقّف على شيء، و حمل الحدّ على المعنى الأعمّ من التعزير إنّما
هو لأجل عدم ثبوت الحدّ المقابل له في جميع موارد التعدّي، و لهذه العلّة لا يمكن
الحمل على خصوص التعزير أيضاً، كما ربّما يشعر به عبارة الجواهر [2]، خصوصاً مع التمثيل ببعض الحدود في
بعض هذه الروايات، فراجع الثانية: اشتراط كونه من الكبائر، و قد وقع التصريح به في
المتن تبعاً لصاحب الجواهر [3]، و مقتضى الروايات المتقدّمة الواردة في ثبوت الحدّ بالمعنى الأعمّ
من التعزير على من تعدّى شيئاً من حدود اللَّه تبارك و تعالى عدم اشتراط هذا
الشرط؛ لأنّه لا فرق في التعدّي عن الحدود الإلهيّة بين ما إذا كان كبيراً، و بين
ما إذا كان صغيراً، إلّا أنّه يمكن الاستشهاد على الاشتراط بقوله تعالى:
[1] وسائل الشيعة: 18/ 309 311 ب 2 و 3 من أبواب
مقدّمات الحدود.