responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 412

[الثاني: من ادّعى‌ النبوّة يجب قتله‌]

الثاني: من ادّعى‌ النبوّة يجب قتله، و دمه مباح لمن سمعها منه إلّا مع الخوف كما تقدّم. و من كان على ظاهر الإسلام و قال: «لا أدري أنّ محمّد بن عبد اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) صادق أو لا» يقتل (1).

و لا يصلح لمعارضتها مرسلة المبسوط، قال: روي عن علي (عليه السّلام) أنّه قال: لا أُوتي برجل يذكر أنّ داود صادف المرأة إلّا جلدته مائة و ستّين، فإنَّ جلد الناس ثمانون و جلد الأنبياء مائة و ستّون‌ [1] حدّ مدّعي النبوّة (1) في هذا الفرع أيضاً مقامان:

الأوّل: فيمن ادّعى النبوّة، و لا خلاف ظاهراً في وجوب قتله، إنّما الكلام في الدليل عليه، ففي محكيّ المسالك الاستدلال عليه بالعلم بانتفاء دعوى النبوّة من دين الإسلام ضرورةً، فيكون ذلك ارتداداً من المسلم و خروجاً من الملل التي تقرّ أهلها، فيقتل لذلك‌ [2] و لكن يرد عليه عدم انطباق الدليل على المدّعى، فإنّ المدّعى وجوب قتل المدّعى مطلقاً من دون فرق بين المسلم و الكافر، و من دون فرق في الأوّل بين الملّي و الفطري، و لا بين الرجل و المرأة، و الدليل لا ينطبق على هذا المدّعى كما هو ظاهر فالأولى، بل المتعيّن الاستدلال عليه بالروايات في المسألة، مثل:

موثّقة ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): إنّ بزيعاً يزعم أنّه نبيّ! فقال: إن سمعته يقول ذلك فاقتله، قال: فجلست إلى جنبه غير مرّة فلم يمكنّي ذلك‌ [3].


[1] المبسوط: 8/ 15.

[2] مسالك الأفهام: 14/ 453.

[3] وسائل الشيعة: 18/ 555، أبواب حدّ المرتدّ ب 7 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست