الثاني:
من ادّعى النبوّة يجب قتله، و دمه مباح لمن سمعها منه إلّا مع الخوف كما تقدّم. و
من كان على ظاهر الإسلام و قال: «لا أدري أنّ محمّد بن عبد اللَّه (صلّى اللَّه
عليه و آله) صادق أو لا» يقتل (1).
و
لا يصلح لمعارضتها مرسلة المبسوط، قال: روي عن علي (عليه السّلام) أنّه قال: لا
أُوتي برجل يذكر أنّ داود صادف المرأة إلّا جلدته مائة و ستّين، فإنَّ جلد الناس
ثمانون و جلد الأنبياء مائة و ستّون [1] حدّ مدّعي النبوّة (1) في هذا الفرع أيضاً مقامان:
الأوّل:
فيمن ادّعى النبوّة، و لا خلاف ظاهراً في وجوب قتله، إنّما الكلام في الدليل عليه،
ففي محكيّ المسالك الاستدلال عليه بالعلم بانتفاء دعوى النبوّة من دين الإسلام
ضرورةً، فيكون ذلك ارتداداً من المسلم و خروجاً من الملل التي تقرّ أهلها، فيقتل
لذلك [2] و لكن يرد عليه عدم انطباق الدليل على
المدّعى، فإنّ المدّعى وجوب قتل المدّعى مطلقاً من دون فرق بين المسلم و الكافر، و
من دون فرق في الأوّل بين الملّي و الفطري، و لا بين الرجل و المرأة، و الدليل لا
ينطبق على هذا المدّعى كما هو ظاهر فالأولى، بل المتعيّن الاستدلال عليه بالروايات
في المسألة، مثل:
موثّقة
ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): إنّ بزيعاً يزعم أنّه
نبيّ! فقال: إن سمعته يقول ذلك فاقتله، قال: فجلست إلى جنبه غير مرّة فلم يمكنّي
ذلك [3].