[الأولّ: من سبّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله)
و العياذ باللَّه وجب على سامعه قتله ما لم يخف على نفسه أو عرضه]
الأولّ:
من سبّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) و العياذ باللَّه وجب على سامعه قتله ما لم
يخف على نفسه أو عرضه، أو نفس مؤمن أو عرضه، و معه لا يجوز، و لو خاف على ماله
المعتدّ به أو مال أخيه كذلك جاز ترك قتله، و لا يتوقّف ذلك على إذن من الإمام
(عليه السّلام) أو نائبه، و كذا الحال لو سبّ بعض الأئمّة (عليهم السّلام)، و في
إلحاق الصديقة الطاهرة (سلام اللَّه عليها) بهم وجه، بل لو رجع إلى سبّ النبيّ
(صلّى اللَّه عليه و آله) يقتل بلا إشكال (1).
(1) الكلام في هذا الفرع يقع في مقامين:
المقام
الأوّل: في سبّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) و لا إشكال و لا خلاف في وجوب قتله
في الجملة، بل في الجواهر الإجماع بقسميه عليه
[1]، و يدلّ على ذلك مضافاً إلى ما ذكر روايات متعدّدة:
منها:
صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه سئل عمّن شتم