responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 403

[فروع‌]

فروع‌

[الأولّ: من سبّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) و العياذ باللَّه وجب على سامعه قتله ما لم يخف على نفسه أو عرضه‌]

الأولّ: من سبّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) و العياذ باللَّه وجب على سامعه قتله ما لم يخف على نفسه أو عرضه، أو نفس مؤمن أو عرضه، و معه لا يجوز، و لو خاف على ماله المعتدّ به أو مال أخيه كذلك جاز ترك قتله، و لا يتوقّف ذلك على إذن من الإمام (عليه السّلام) أو نائبه، و كذا الحال لو سبّ بعض الأئمّة (عليهم السّلام)، و في إلحاق الصديقة الطاهرة (سلام اللَّه عليها) بهم وجه، بل لو رجع إلى‌ سبّ النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) يقتل بلا إشكال (1).

(1) الكلام في هذا الفرع يقع في مقامين:

المقام الأوّل: في سبّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) و لا إشكال و لا خلاف في وجوب قتله في الجملة، بل في الجواهر الإجماع بقسميه عليه‌ [1]، و يدلّ على ذلك مضافاً إلى ما ذكر روايات متعدّدة:

منها: صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه سئل عمّن شتم‌


[1] جواهر الكلام: 41/ 432.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست