responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 394

[مسألة 4: إذا ثبت الحدّ على القاذف لا يسقط عنه إلّا بتصديق المقذوف و لو مرّة]

مسألة 4: إذا ثبت الحدّ على القاذف لا يسقط عنه إلّا بتصديق المقذوف و لو مرّة، و بالبيّنة التي يثبت بها الزنا، و بالعفو، و لو عفا ثمّ رجع عنه لا أثر لرجوعه، و في قذف الزوجة يسقط باللعان أيضاً (1).

ظاهراً فيه، فيرد عليه ما تقدّم من عدم اعتبار الصراحة بهذا المعنى، و إن كان المراد نفيها بالمعنى الأعمّ من الظهور فيدفعه منع ذلك، ضرورة أنّ ظهور هذا القول في القذف ممّا لا مجال لإنكاره كما أنّ دلالة الرواية على نفي تعدّد الحدّ فيما إذا تكرّر القذف و لم يتخلّل الحدّ بنحو الإجمال واضحة، إلّا أنّ الكلام في الاختصاص بما إذا قذف شخصاً بسبب واحد مكرّراً، سواء كان المنسوب إليه هو الزنا الواحد أو المتعدّد، أو شموله لما إذا كان بأسباب متعدّدة، كما إذا قال: أنت زان و أنت لائط، و الظاهر هو الثاني؛ لإطلاق قوله (عليه السّلام): «و إن قذفه قبل ما يجلد ..» و ليس ذكر الزنا في قوله (عليه السّلام) قبل ذلك: «و إن قذفه بالزنا» دليلًا على الاختصاص بما إذا كان القذف بسبب واحد، و مع إطلاق الرواية لا مجال لما عن كشف اللثام من أنّ عليه لكلّ قذف حدٌّ و إن لم يتخلّل الحدّ؛ لأنّ الإجماع و النصوص دلّت على إيجاب الرمي بالزنا الحدّ ثمانين، اتّحد أو تكرّر، و كذا الرمي باللواط، و كذا بأنّه ملوط به، و لا دليل على تداخلها [1] ثمّ إنّه لا بدّ من تقييد إطلاق تعدّد الحدّ بتعدّد المقذوف بما مرّ سابقاً من أنّه إذا قذف جماعة بكلمة واحدة و أتوا به مجتمعين لا يكون هناك إلّا حدّ واحد (1) لا إشكال و لا خلاف ظاهراً في سقوط حدّ القذف بتصديق المقذوف و إقراره و لو مرّة، و إن لم يثبت بذلك الزنا الموجب للحدّ عليه، و الوجه فيه خروجه‌


[1] كشف اللثام: 2/ 415.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست