responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 392

[مسألة 3: لو تكرّر الحدّ بتكرّر القذف‌]

مسألة 3: لو تكرّر الحدّ بتكرّر القذف، فالأحوط أن يقتل في الرابعة. و لو قذف فحدّ فقال: «إنّ الذي قلت حقٌّ» وجب في الثاني التعزير، و لو قذف شخصاً بسببٍ واحد عشر مرّات بأن قال: «أنت زانٍ» و كرّره ليس عليه إلّا حدٌّ واحد، و لو تعدّد المقذوف يتعدّد الحدّ، و لو تعدّد المقذوف به بأن قال: «أنت‌ كناية عن توطين نفسه للحدّ أو التعزير [1] هذا، مضافاً إلى ما حكي عن التهذيب من تضعيف هذا الخبر، و أنّه مخالف للقرآن و الأخبار الصحيحة، و أنّه مشتمل على ما لا يجوز من أمير المؤمنين (عليه السّلام) من سبّ الخصم الذي من الواجب عليه أن يأخذ له بحقّه من إقامة الحدّ أو التعزير [2] و بالجملة: فالرواية و إن كانت صحيحة، إلّا أنّها مع هذه الخصوصيّات لا تصلح للمعارضة لما تقدّم و أمّا ضرب الجسد كلّه، فتدلّ عليه موثّقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة، كما أنّ الوجه في استثناء الوجه و الرأس و المذاكير ما تقدّم في باب الزنا [3] و أمّا إشهار القاذف، الذي أسنده في المتن إلى الرأي، و معناه مجرّد إعلام الناس بحاله لتجتنب شهادته، فاستدلّ عليه باشتراكه مع شاهد الزور الذي يشهر، و لكن يمكن أن يخدش في الاشتراك؛ لأنّ شاهد الزور قد تحقّق بسبب شهادته الخيانة في مقام الشهادة، فيمكن أن يكون حكمه الإشهار بخلاف المقام، الذي ليس فيه إلّا مجرّد الإسناد من دون ارتباط بمقام الشهادة، فتدبّر.


[1] جواهر الكلام: 41/ 429.

[2] التهذيب: 10/ 88.

[3] تقدّم في ص 232 233.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست