responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 389

[القول في الأحكام‌]

القول في الأحكام‌

[مسألة 1: يثبت القذف بالإقرار]

مسألة 1: يثبت القذف بالإقرار، و يعتبر على الأحوط أن يكون مرّتين، بل لا يخلو من وجه، و يشترط في المقرّ البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، و يثبت أيضاً بشهادة شاهدين عدلين، و لا يثبت بشهادة النساء منفردات و لا منضمّات (1)

[مسألة 2: الحدّ في القذف ثمانون جلدة]

مسألة 2: الحدّ في القذف ثمانون جلدة ذكراً كان المفتري أو أنثى‌، و يضرب ضرباً متوسّطاً في الشدّة لا يبلغ به الضرب في الزنا، و يضرب فوق‌ (1) قد تقدّم الكلام في مثل هذه المسألة من جهة اعتبار كون الإقرار مرّتين أو كفاية الإقرار الواحد، و كذا من جهة كفاية شهادة النساء منضمّات و عدم الكفاية في القيادة [1]، و لا حاجة إلى الإعادة، كما أنّ البحث في شرائط المقرّ قد تقدّم أيضاً [2]، فلا نطيل بها.


[1] في ص 348.

[2] في ص 81 83.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست