responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 378

المراد بالإحصان فيه هو العفّة. و إن كان المراد أنّ الإحصان في مقام القذف له اصطلاح خاصّ فقهي فلا بأس بالالتزام به. و كيف كان، فلا بدّ من إقامة الدليل على اعتبار كلّ واحد من هذه الأمور الخمسة، فنقول:

يدلّ على اعتبار البلوغ و العقل الروايات الثلاثة المتقدّمة في القاذف، و رواية عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل يقذف الصبيّة يجلد؟ قال: لا، حتّى تبلغ‌ [1] و رواية عاصم بن حميد، أو هو عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة؟ قال: لا يجلد إلّا أن تكون أدركت أو قاربت (قارنت خ ل) [2] و على تقدير كون الراوي أبا بصير لا تكون هذه الرواية رواية مستقلّة، بل متّحدة مع الرواية الأُولى. و كيف كان، فربّما يفسّر الإدراك برؤية الحيض و المقاربة بإكمالها تسع سنين، و الظاهر أنّ الإدراك بمعنى البلوغ الواقع في الرواية الأُولى، و المقاربة هي القرب منه، غاية الأمر أنّه مخالف للفتاوى كما لا يخفى و يدلّ على اعتبار الحريّة صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: من افترى على مملوك عزِّر لحرمة الإسلام‌ [3] و يمكن المناقشة في دلالة الرواية بعدم ظهورها في كون المراد من التعزير فيها هو التعزير في مقابل الحدّ؛ لأنّه يحتمل أن يكون المراد به هو الحدّ؛ لأنّها في مقام دفع توهّم عدم الثبوت، و يؤيّده التعليل المذكور فيه، فتدبّر.


[1] وسائل الشيعة: 18/ 440، أبواب حدّ القذف ب 5 ح 4.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 439، أبواب حدّ القذف ب 5 ح 3.

[3] وسائل الشيعة: 18/ 436، أبواب حدّ القذف ب 4 ح 12.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست