responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 377

[مسألة 3: يشترط في المقذوف الإحصان‌]

مسألة 3: يشترط في المقذوف الإحصان، و هو في المقام عبارة عن البلوغ و العقل و الحريّة و الإسلام و العفّة، فمن استكملها وجب الحدّ بقذفه، و من فقدها أو فقد بعضها فلا حدّ على قاذفه، و عليه التعزير، فلو قذف صبيّاً أو صبيّة أو مملوكاً أو كافراً يعزّر، و أمّا غير العفيف فإن كان متظاهراً بالزنا أو اللواط فلا حرمة له، فلا حدّ على القاذف و لا تعزير، و لو لم يكن متظاهراً بهما فقذفه يوجب الحدّ، و لو كان متظاهراً بأحدهما ففيما يتظاهر لا حدّ و لا تعزير، و في غيره الحدّ على الأقوى، و لو كان متظاهراً بغيرهما من المعاصي فقذفه يوجب الحدّ (1).

ثمّ إنّه لم يقع التعرّض في المتن للسكران، و قد وردت فيه رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قال: إنّ عليّاً (عليه السّلام) كان يقول: إنّ الرجل إذا شرب الخمر سكر، و إذا سكر هذى، و إذا هذى افترى، فاجلدوه حدّ المفتري‌ [1] و يستفاد منها أنّ الحدّ المترتّب على شرب المسكر إنّما هو لأجل ملازمته مع القذف و الافتراء، فيدلّ على ثبوت حدّ القذف في حال السكر كما لا يخفى. لكن سيأتي البحث في أنّ شرب المسكر هل له موضوعيّة في ثبوت الحدّ، أو أنّه يترتّب عليه ذلك لأجل الملازمة المذكورة؟ (1) قد وقع تفسير الإحصان بتحقّق الأمور الخمسة المذكورة في المتن في كلام الفقهاء، فإن كان المراد بالإحصان المذكور في آية القذف بقوله تعالى‌ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ‌ [2] هو مجموع هذه الأمور، فالظاهر أنّه لا دليل عليه، و أنّ‌


[1] وسائل الشيعة: 18/ 467، أبواب حدّ المسكر ب 3 ح 4.

[2] سورة النور 24: 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست