responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 376

[مسألة 2: لو قذف العاقل أو المجنون أدواراً في دور عقله، ثمّ جنّ العاقل و عاد دور جنون الأدواري‌]

مسألة 2: لو قذف العاقل أو المجنون أدواراً في دور عقله، ثمّ جنّ العاقل و عاد دور جنون الأدواري ثبت عليه الحدّ و لم يسقط، و يحدّ حال جنونه (1).

لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لا، و ذلك لو أنّ رجلًا قذف الغلام لم يجلد [1] و في السند قاسم بن سليمان، و لم يرد فيه توثيق بالخصوص، إلّا أنّه من الرواة الواقعة في بعض أسانيد تفسير عليّ بن إبراهيم‌ [2]، الذي صرّح في مقدّمته بوثاقة جميع رواة أسانيد الأحاديث الواردة في كتابه، و بأنّه اقتصر في نقل الرواية فيه على ما رواه الثقات، و لعلّ هذا المقدار من التوثيق يكون كافياً و صحيحة فضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: لا حدّ لمن لا حدّ عليه، يعني لو أنّ مجنوناً قذف رجلًا لم أر عليه شيئاً، و لو قذفه رجل فقال: يا زان، لم يكن عليه حدّ، و رواه إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) نحوه‌ [3] و أمّا اعتبار الاختيار، فيدلّ على رفع الحكم التكليفي و كذا الحكم الوضعي مع الاستكراه و عدم الاختيار مثل حديث الرفع المعروف‌ [4] و لا حاجة إلى دليل خاصّ، و أمّا اعتبار القصد، فيمكن أن يكون لأجل مدخليّته في ماهيّة القذف؛ لعدم كون القذف مع عدمه قذفاً عند العرف، و على تقديره فلا حرمة مع عدم القصد (1) وجه عدم السقوط أنّه لا دليل عليه بعد تحقّق القذف في حال العقل أو دوره. و أمّا إجراء الحدّ عليه في حال الجنون؛ فلأنّ المفروض ثبوت التمييز على وجه يؤثّر فيه الحدّ، فلا وجه للتأخير.


[1] وسائل الشيعة: 18/ 439، أبواب حدّ القذف ب 5 ح 1.

[2] تفسير القمّي: (1)/ 383 في تفسير قوله تعالى في سورة النحل 16: 16 وَ عَلاماتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ‌.

[3] وسائل الشيعة: 18/ 332، أبواب مقدّمات الحدود ب 19 ح 1.

[4] وسائل الشيعة: 11/ 295، أبواب جهاد النفس ب 56.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست