responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 375

[القول في القاذف و المقذوف‌]

القول في القاذف و المقذوف‌

[مسألة (1): يعتبر في القاذف البلوغ و العقل‌]

مسألة (1): يعتبر في القاذف البلوغ و العقل، فلو قذف الصبيّ لم يحدّ و إن قذف المسلم البالغ العاقل. نعم، لو كان مميّزاً يؤثّر فيه التأديب أُدّب على حسب رأي الحاكم، و كذا المجنون، و كذا يعتبر فيه الاختيار، فلو قذف مكرهاً لا شي‌ء عليه و القصد، فلو قذف ساهياً أو غافلًا أو هزلًا لم يحدّ (1).

(1) يدلّ على اعتبار البلوغ و العقل في القاذف الذي يجب أن يحدّ مضافاً إلى أنّ ترتّب الحدّ و ثبوته إنّما هو في مورد ثبوت الحرمة الفعليّة، و اتّصاف العمل بكونه محرّماً كذلك، و من الواضح عدم ثبوت التكليف الفعلي في موردهما، لحديث رفع القلم عنهما [1] رواية أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الغلام‌


[1] وسائل الشيعة: (1)/ 32، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 11، و ج 19/ 66، أبواب القصاص في النفس ب 36 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست