responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 369

[مسألة 8: كلّ فحش نحو «يا ديّوث» أو تعريض بما يكرهه المواجه و لم يفد القذف في عرفه و لغته، يثبت به التعزير لا الحدّ]

مسألة 8: كلّ فحش نحو «يا ديّوث» أو تعريض بما يكرهه المواجه و لم يفد القذف في عرفه و لغته، يثبت به التعزير لا الحدّ، كقوله: «أنت ولد حرام» أو «يا ولد الحرام» أو «يا ولد الحيض» أو يقول لزوجته: «ما وجدتك عذراء» أو يقول: «يا فاسق» «يا فاجر» «يا شارب الخمر» و أمثال ذلك ممّا يوجب الاستخفاف بالغير و لم يكن الطرف مستحقّاً ففيه التعزير لا الحدّ، و لو كان مستحقّاً فلا يوجب شيئاً (1).

المسألة السادسة عدم كون مثل هذه الإضافة موجبة لتحقّق القذف بعد احتمال كون الزنا واقعاً من طرفه خاصّة و كون الآخر مكرهاً عليه أو مشتبهاً، فلا يكون هنا حدّ إلّا مع تماميّة الإقرار الموجب لحدّ الزنا (1) التمثيل بالديّوث مبنيّ على أن لا يكون المراد به هو القذف بالزوجة، كما حكي عن أهل اللغة [1]؛ لأنّه على هذا التقدير يكون مفيداً للقذف لغةً. نعم، حكى في المسالك القول بأنّ الديّوث هو الذي يدخل الرجال على امرأته‌ [2]، و على هذا القول لا بدّ و أن لا يكون ظاهراً في تحقّق الزنا، و كون المراد من الإدخال هو الإدخال المستلزم لتحقّق الزنا، إلّا أن يكون المراد تحقّق الزنا من ناحية الزوجة كرهاً و من دون طيب النفس. و كان اللازم في العبارة تقييد هذا الأمر أيضاً بما إذا لم يفد القذف في عرفه و لغته، و إرجاع القيد إلى كلا الأمرين لا يستقيم مع العبارة، كما أنّ جعل التعريض المذكور مقابلًا للفحش وجهه غير ظاهر؛ لأنّ التعريض الكذائي من مصاديق الفحش، فتدبّر.


[1] القاموس المحيط: 1/ 173.

[2] مسالك الأفهام: 14/ 433، و هكذا في المغني لابن قدامة: 10/ 214.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست