responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 366

[مسألة 7: لو قال لابن الملاعنة: «يا ابن الزانية» أو لها: «يا زانية»]

مسألة 7: لو قال لابن الملاعنة: «يا ابن الزانية» أو لها: «يا زانية» فعليه الحدّ لها، و لو قال لامرأة: «زنيت أنا بفلانة» أو «زنيت بك» فالأشبه عدم الحدّ لها، و لو أقرّ بذلك أربع مرّات يحدّ حدّ الزاني (1).

(1) قد تحقّق في كتاب اللعان أنّ اللعان قد يكون لنفي الولد، و قد يكون في مورد القذف و إسناد الزنا إلى الزوجة، و تحقّق هناك أيضاً أنّه في مورد الإسناد يثبت حدّ القذف على الزوج، و بلعانه يسقط الحدّ، و يثبت حدّ الزنا على الزوجة، غاية الأمر أنّ لعانها يوجب سقوط حدّ الزنا عنها، و يتفرّع على لعانهما انفساخ الزوجيّة و ترتّب الحرمة الأبديّة بحيث لا يجوز له نكاحها بعداً أيضاً و المقصود في المقام من إسناد الزنا إلى الملاعنة، سواء كان بنحو يا زانية مخاطباً لها، أو بنحو يا ابن الزانية مخاطباً لابنها، أنّه حيث كانت الملاعنة قد ثبت زناؤها بلعان زوجها و إن أسقطت حدّه بلعانها، فهل إسناد الزنا إليها بلحاظ كونها ملاعنة يوجب القذف فيترتّب عليه الحدّ أم لا؟ و من هنا يتحقّق الانتقال إلى مسألة أُخرى لم يقع التعرّض لها في المتن و إن تعرّض لها المحقّق في الشرائع‌ [1] و هي: إسناد الزنا إلى الزانية المحدودة بلحاظ نفس ذلك الزنا الذي ترتّب عليه الحدّ، و اللازم التكلّم فيها أيضاً بعد البحث في المقام، فنقول:

الظاهر بمقتضى القاعدة ثبوت القذف و ترتّب الحدّ كما في المتن؛ لصدق الرّمي المأخوذ موضوعاً في الآية الشريفة، و شهادات الزوج و لعانه و إن أوجب عليها حدّ الزنا، إلّا أنّه ليس كالبيّنة الموجبة لثبوت الزنا في حقّها؛ و لذا يمكن لها دفعه باللعان الصادر منها، بخلاف البيّنة التي لا تدفع بذلك. و بالجملة الثبوت في المقام‌


[1] شرائع الإسلام: 4/ 945.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست