responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 36

[مسألة 6: لو عقد على محرّمة عليه كالمحارم و نحوها مع علمه بالحرمة لم يسقط الحدّ]

مسألة 6: لو عقد على محرّمة عليه كالمحارم و نحوها مع علمه بالحرمة لم يسقط الحدّ، و كذا لو استأجرها للوطء مع علمه بعدم الصحّة فالحدّ ثابت، خلافاً للمحكيّ عن بعض أهل الخلاف، و كذا لا يشترط في الحدّ كون المسألة إجماعيّة، فلو كانت اختلافيّة لكن أدّى اجتهاده أو تقليده إلى الحرمة ثبت الحدّ، و لو خالف اجتهاد الوالي لاجتهاد المرتكب و قال الوالي بعدم الحرمة، فهل له إجراء الحدّ أم لا؟ الأشبه الثاني، كما أنّه لو كان بالعكس لا حدّ عليه (1).

(1) أمّا الفرع الأوّل: فقد وقع التعرّض له في المسألة المتقدّمة، و كان ينبغي إيراده عقيب الفرع الأوّل في تلك المسألة.

و أمّا عدم اشتراط الحدّ بكون المسألة إجماعيّة، فمنشأ توهّم الخلاف ما يوهمه ظاهر المحكيّ عن الفاضل في كتاب النكاح من تخصيص الزنا بالمعلوم حرمته إجماعاً، كنكاح المحارم و نحوهنّ دون ما كان محلّ خلاف‌ [1]. فإنّ ظاهره عدم تحقّق الزنا في المسائل الاختلافية، مع أنّه لا يكون مراداً للفاضل قطعاً، فإنّه كما في الجواهر يجب حمله على إرادة عدم الحكم بالزناء على من نكح في المسائل الخلافيّة، لاحتمال تقليده من يرى الجواز، لا أنّ المراد عدمه ممّن هو مجتهد في الحرمة أو مقلّد له‌ [2].

و قد مرّ [3] أنّ المراد بالعلم بالحرمة المعتبر في ثبوت الحدّ هو وجود الحجّة عليها، سواء كان علماً أو ظنّاً معتبراً، أو كان مقتضى أصل شرعيّ.

و لو خالف اجتهاد الوالي لاجتهاد المرتكب أو تقليده و قال الوالي بعدم الحرمة فقد جعل الأشبه عدم إجراء الحدّ عليه، و ذلك لأنّ إجراء الحدّ عمل الوالي و فعله،


[1] تحرير الأحكام: 2/ 219.

[2] جواهر الكلام: 41/ 264.

[3] في ص 25.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست