responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 349

لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أخبرني عن القوّاد ما حدّه؟ قال: لا حدّ على القوّاد، أ ليس إنّما يعطى الأجر على أن يقود؟! قلت: جعلت فداك إنّما يجمع بين الذكر و الأنثى حراماً، قال: ذاك المؤلّف بين الذكر و الأنثى حراماً، فقلت: هو ذاك، قال: يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني خمسة و سبعين سوطاً، و ينفى من المصر الذي هو فيه، الحديث‌ [1] و ضعف السند بمحمّد بن سليمان لجهالته و عدم وجود قدح و لا مدح فيه مجبورٌ باستناد الأصحاب إليها، و الظاهر أنّه يستوي في الجلد المسلم و الكافر و الرجل و المرأة من دون فرق و أمّا النفي، ففيه جهات من الكلام:

الاولى: في أصل ثبوته، و الدليل عليه هي الرواية المتقدّمة المنجبرة بفتوى المشهور على طبقها و استنادهم إليها، و عليه فلا مجال لدعوى عدم الثبوت، نظراً إلى عدم الدليل عليه، لضعف الرواية و عدم كونها قابلة للاعتماد عليها، هذا مضافاً إلى أنّه لم ينقل الخلاف في ذلك، و إن وقع الخلاف في أنّه هل يثبت بأوّل مرّة أو في المرّة الثانية الثانية: أنّ النفي هل يكون في المرّة الاولى، كما عن الشيخ في النهاية [2] و ابني إدريس و سعيد في السرائر [3] و الجامع‌ [4]، أو في المرّة الثانية، كما عن المفيد [5] و ابني زهرة [6]


[1] وسائل الشيعة: 18/ 429، أبواب حدّ السحق و القيادة ب 5 ح 1.

[2] النهاية: 710.

[3] السرائر: 3/ 471.

[4] الجامع للشرائع: 557.

[5] المقنعة: 791.

[6] غنية النزوع: 427.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست