responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 347

و مأواه جهنّم و ساءت مصيراً، و لم يزل في سخط اللَّه حتّى يموت‌ [1] و رواية إبراهيم بن زياد الكرخي قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: لعن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) الواصلة و المستوصلة، يعني الزانية و القوّادة [2] الثالثة: طريق ثبوتها، و هو أمران:

الأوّل: الإقرار، و لا إشكال و لا خلاف في ثبوتها بالإقرار مرّتين، إنّما الإشكال في ثبوتها بالإقرار مرّة واحدة، و استدلّ على عدم الاكتفاء به كما في الجواهر بفحوى اعتبار الأربع فيما تثبته شهادة الأربع‌ [3]، و يؤيّده ما مرّ من بعض الروايات الواردة في الإقرار بالزنا، الظاهرة في التعبير عن الإقرار بالشهادة، التي يستفاد منها أنّ اعتبار الإقرار إنّما هو من جهة كونه من مصاديق الشهادة، غاية الأمر أنّه شهادة على النفس، و لأجله لا يعتبر فيه عدالة المقرّ، فكلّ مرّة من الإقرار فهي بمنزلة الشهادة، و حيث يعتبر في الشاهد التعدّد كما يأتي فاللّازم اعتباره في الإقرار أيضاً، و لذا حكي عن المراسم أنّه قال: كلّ ما يثبته شاهدان من الحدود فالإقرار فيه مرّتان‌ [4]، و وافقه على ذلك في محكيّ المختلف‌ [5]، و يؤيّده أنّ الأصل عدم ثبوته إلّا بالمتيقّن و ربما يستدلّ على الاكتفاء بعموم: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [6] و شموله لباب الحدود، و ظاهره مجرّد الإقرار المتحقّق بمرّة واحدة، و لكنّ الاستدلال بهذا


[1] وسائل الشيعة: 14/ 266، أبواب النكاح المحرّم ب 27 ح 1 و 2.

[2] وسائل الشيعة: 14/ 266، أبواب النكاح المحرّم ب 27 ح 1 و 2.

[3] جواهر الكلام: 41/ 399.

[4] المراسم: 261.

[5] مختلف الشيعة: 9/ 224 مسألة 80.

[6] وسائل الشيعة: 16/ 111، كتاب الإقرار ب 3 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست