responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 346

الزنا خارجاً لجهة و أمّا الجمع بين الرجلين للّواط، فيمكن إلحاقه بالأوّل، نظراً إلى كون اللواط أشدّ قبحاً و حكماً من الزنا كما تقدّم، و أمّا الجمع بين المرأتين للمساحقة، فالمحكيّ عن الغنية [1] و الجامع‌ [2] و الإصباح‌ [3] إلحاقه به أيضاً و أورد عليه صاحب الجواهر (قدّس سرّه) بقوله: و إن لم أتحقّقه لغة بل و لا عرفاً [4]، مع أنّ القيادة بهذا المعنى ليس له أثر في اللغة أصلًا، كما أنّ اللواط بالمعنى الاصطلاحي لا يكون معنوناً في كتب اللغة، فكيف يكون الجمع لأجله موجباً لتحقّق القيادة بالمعنى اللغوي، و أمّا العرف الذي يكون المراد به عرف المتشرّعة، فالظاهر عدم كون الجمع بين الرجلين عندهم معنوناً بعنوان القيادة و كيف كان، فيمكن الاستدلال على لحوقه أيضاً بما ورد في بعض الروايات المتقدّمة في المساحقة من أنّ «سحاق النساء بينهنّ زنا» [5]، و مثل ذلك من التعبيرات، و لكن مع ذلك كلّه الحكم بثبوت أحكام القيادة في هذه الصورة مشكل، خصوصاً مع أنّ الحدود تدرأ بالشُّبهات الثانية: حرمة القيادة و عدم جوازها، و يدلّ عليه مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيها بل لعلّها من ضروريّات الفقه، و إلى الرواية الآتية الدالّة على ثبوت الحدّ فيها الدالّ على الحرمة؛ لأنّه لا معنى لثبوت الحدّ مع عدم الحرمة ما في بعض الأحاديث عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) من قوله: و من قاد بين امرأة و رجل حراماً حرّم اللَّه عليه الجنّة


[1] غنية النزوع: 427.

[2] الجامع للشرائع: 557.

[3] إصباح الشيعة: 519.

[4] جواهر الكلام: 41/ 399.

[5] تقدّمت في ص 327.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست