الزنا
خارجاً لجهة و أمّا الجمع بين الرجلين للّواط، فيمكن إلحاقه بالأوّل، نظراً إلى
كون اللواط أشدّ قبحاً و حكماً من الزنا كما تقدّم، و أمّا الجمع بين المرأتين
للمساحقة، فالمحكيّ عن الغنية [1] و الجامع [2] و الإصباح [3] إلحاقه به أيضاً و أورد عليه صاحب الجواهر (قدّس سرّه) بقوله: و إن
لم أتحقّقه لغة بل و لا عرفاً [4]، مع أنّ القيادة بهذا المعنى ليس له أثر في اللغة أصلًا، كما أنّ
اللواط بالمعنى الاصطلاحي لا يكون معنوناً في كتب اللغة، فكيف يكون الجمع لأجله
موجباً لتحقّق القيادة بالمعنى اللغوي، و أمّا العرف الذي يكون المراد به عرف
المتشرّعة، فالظاهر عدم كون الجمع بين الرجلين عندهم معنوناً بعنوان القيادة و كيف
كان، فيمكن الاستدلال على لحوقه أيضاً بما ورد في بعض الروايات المتقدّمة في
المساحقة من أنّ «سحاق النساء بينهنّ زنا»
[5]، و مثل ذلك من التعبيرات، و لكن مع ذلك كلّه الحكم بثبوت أحكام
القيادة في هذه الصورة مشكل، خصوصاً مع أنّ الحدود تدرأ بالشُّبهات الثانية: حرمة
القيادة و عدم جوازها، و يدلّ عليه مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيها بل لعلّها من
ضروريّات الفقه، و إلى الرواية الآتية الدالّة على ثبوت الحدّ فيها الدالّ على
الحرمة؛ لأنّه لا معنى لثبوت الحدّ مع عدم الحرمة ما في بعض الأحاديث عن رسول
اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) من قوله: و من قاد بين امرأة و رجل حراماً حرّم
اللَّه عليه الجنّة