responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 345

[مسألة 14: تثبت القيادة و هي الجمع بين الرجل و المرأة أو الصبية للزنا أو الرجل بالرجل أو الصبيّ للّواط بالإقرار مرّتين‌]

مسألة 14: تثبت القيادة و هي الجمع بين الرجل و المرأة أو الصبية للزنا أو الرجل بالرجل أو الصبيّ للّواط بالإقرار مرّتين، و قيل: مرّة، و الأوّل أشبه، و يعتبر في الإقرار بلوغ المقرّ و عقله و اختياره و قصده، فلا عبرة بإقرار الصبيّ و المجنون و المكره و الهازل و نحوه، و ثبتت أيضاً بشهادة شاهدين عدلين (1).

في سقوط دية العذرة [1]، و ردّه المحقّق في الشرائع بأنّ ثبوت المهر عليها إنّما هو لأجل أنّها سبب في إذهاب العذرة، و ليست كالزانية في سقوط ديتها؛ لأنّ الزانية أذنت في الافتضاض، و ليس هذه كذلك‌ [2] نعم، يمكن استثناء ما إذا علمت الجارية بوطء الزوج للمرأة و تحقّق الإنزال، و بأنّ المساحقة توجب انتقال النطفة إلى رحمها، فإنّها حينئذٍ يجري عليها حكم الزانية، لاستناد زوال العذرة إلى عملها دون المرأة، كما لا يخفى (1) في هذه المسألة جهات من الكلام:

الاولى: معنى القيادة، و هو بحسب اللغة الهداية و الإراءة، يقال: قائد الجيش كان رئيساً عليهم، و قائد الدابّة مشى أمامها آخذاً بقيادها و بحسب الاصطلاح هو الجمع بين الشخصين لتحقّق عمل غير مشروع إجمالًا، و القدر المتيقّن منه المذكور في الروايات الآتية هو الجمع بين الرجل و المرأة للزنا، و الظاهر أنّه ليس المراد بالجمع مجرّد إراءة الطريق و هدايته إليها، أو هدايتها إليه، كما أنّه ليس المراد هو تحقّق الجمع خارجاً و ترتّب الزنا عليه كذلك، بل مجرّد تهيئة مقدّمات الجمع و تحصيل أسبابه و تحقّق الجمع بعدها، و إن لم يتحقّق‌


[1] السرائر: 3/ 465.

[2] شرائع الإسلام: 4/ 943.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست