[مسألة 14: تثبت القيادة و هي الجمع بين الرجل و
المرأة أو الصبية للزنا أو الرجل بالرجل أو الصبيّ للّواط بالإقرار مرّتين]
مسألة
14: تثبت القيادة و هي الجمع بين الرجل و المرأة أو الصبية للزنا أو الرجل بالرجل
أو الصبيّ للّواط بالإقرار مرّتين، و قيل: مرّة، و الأوّل أشبه، و يعتبر في
الإقرار بلوغ المقرّ و عقله و اختياره و قصده، فلا عبرة بإقرار الصبيّ و المجنون و
المكره و الهازل و نحوه، و ثبتت أيضاً بشهادة شاهدين عدلين (1).
في
سقوط دية العذرة [1]،
و ردّه المحقّق في الشرائع بأنّ ثبوت المهر عليها إنّما هو لأجل أنّها سبب في
إذهاب العذرة، و ليست كالزانية في سقوط ديتها؛ لأنّ الزانية أذنت في الافتضاض، و
ليس هذه كذلك [2] نعم، يمكن استثناء ما إذا علمت
الجارية بوطء الزوج للمرأة و تحقّق الإنزال، و بأنّ المساحقة توجب انتقال النطفة
إلى رحمها، فإنّها حينئذٍ يجري عليها حكم الزانية، لاستناد زوال العذرة إلى عملها
دون المرأة، كما لا يخفى (1) في هذه المسألة جهات من الكلام:
الاولى:
معنى القيادة، و هو بحسب اللغة الهداية و الإراءة، يقال: قائد الجيش كان رئيساً
عليهم، و قائد الدابّة مشى أمامها آخذاً بقيادها و بحسب الاصطلاح هو الجمع بين
الشخصين لتحقّق عمل غير مشروع إجمالًا، و القدر المتيقّن منه المذكور في الروايات
الآتية هو الجمع بين الرجل و المرأة للزنا، و الظاهر أنّه ليس المراد بالجمع مجرّد
إراءة الطريق و هدايته إليها، أو هدايتها إليه، كما أنّه ليس المراد هو تحقّق
الجمع خارجاً و ترتّب الزنا عليه كذلك، بل مجرّد تهيئة مقدّمات الجمع و تحصيل
أسبابه و تحقّق الجمع بعدها، و إن لم يتحقّق