responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 343

لإعادة هذا البحث الجهة الثانية: لحوق الولد بالرجل صاحب النطفة، فنقول: لا إشكال بملاحظة الروايات الواردة في المقام التي منها صحيحة محمّد بن مسلم في أنّه يلحق به. و التعبير فيها عن الرجل بالأب و توصيفه بأنّه صاحب النطفة يشعر، بل يدلّ على عدم كون الحكم باللحوق تعبديّاً خاصّاً بالمورد، بل هو حكم على طبق القاعدة و لو قطعنا النظر عن الروايات و أردنا ملاحظة المسألة من جهة الضوابط فهل مقتضاها اللحوق بالرجل أو العدم؟ فيه وجهان بل قولان: اختار ثانيهما الحلّي في السرائر [1]، و وافقه على ذلك صاحب الجواهر، نظراً إلى أنّ مجرّد ذلك لا يكفي في لحوق الولد شرعاً؛ لأنّ الثابت من النسب فيه الوطء الصحيح و لو شبهة، و ليس مطلق التولّد من الماء موجباً للنسب شرعاً؛ لعدم كون العنوان فيه الخلق من مائه، و الصدق اللغوي بعد معلوميّة الفرق بين الإنسان و الحيوان بمشروعيّة النكاح فيه دونه، بل المراد منه تحقّق النسب‌ [2] و اختار الأوّل المحقّق في الشرائع مستدلّاً بأنّه ماء غير زانٍ، و قد انخلق منه الولد فيلحق به‌ [3]، و هو الموافق للقاعدة؛ لأنّ الولديّة من الحقائق اللغويّة و العرفيّة، و ليست لها حقيقة شرعية، و الملاك فيها هو الانخلاق من ماء الرجل و التكوّن من نطفته، الموجب لإضافته إليه و الانتساب به، و خروج ولد الزنا مضافاً إلى أنّه لدليل خاصّ يكون خروجاً في الجملة، لالتحاقه به في مثل المحرميّة و حرمة


[1] السرائر: 3/ 465.

[2] جواهر الكلام: 41/ 398.

[3] شرائع الإسلام: 4/ 943.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست