لإعادة
هذا البحث الجهة الثانية: لحوق الولد بالرجل صاحب النطفة، فنقول: لا إشكال بملاحظة
الروايات الواردة في المقام التي منها صحيحة محمّد بن مسلم في أنّه يلحق به. و
التعبير فيها عن الرجل بالأب و توصيفه بأنّه صاحب النطفة يشعر، بل يدلّ على عدم
كون الحكم باللحوق تعبديّاً خاصّاً بالمورد، بل هو حكم على طبق القاعدة و لو قطعنا
النظر عن الروايات و أردنا ملاحظة المسألة من جهة الضوابط فهل مقتضاها اللحوق
بالرجل أو العدم؟ فيه وجهان بل قولان: اختار ثانيهما الحلّي في السرائر [1]، و وافقه على ذلك صاحب الجواهر، نظراً
إلى أنّ مجرّد ذلك لا يكفي في لحوق الولد شرعاً؛ لأنّ الثابت من النسب فيه الوطء
الصحيح و لو شبهة، و ليس مطلق التولّد من الماء موجباً للنسب شرعاً؛ لعدم كون
العنوان فيه الخلق من مائه، و الصدق اللغوي بعد معلوميّة الفرق بين الإنسان و
الحيوان بمشروعيّة النكاح فيه دونه، بل المراد منه تحقّق النسب [2] و اختار الأوّل المحقّق في الشرائع
مستدلّاً بأنّه ماء غير زانٍ، و قد انخلق منه الولد فيلحق به [3]، و هو الموافق للقاعدة؛ لأنّ الولديّة
من الحقائق اللغويّة و العرفيّة، و ليست لها حقيقة شرعية، و الملاك فيها هو
الانخلاق من ماء الرجل و التكوّن من نطفته، الموجب لإضافته إليه و الانتساب به، و
خروج ولد الزنا مضافاً إلى أنّه لدليل خاصّ يكون خروجاً في الجملة، لالتحاقه به في
مثل المحرميّة و حرمة