responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 338

المرّة الثانية هو التعزير الثابت في المرّة الأُولى، كما أنّ الظاهر أنّ مستنده في ذلك هي رواية أبي خديجة التي سيأتي البحث فيها و يظهر من الجواهر ثبوت القتل في التاسعة، أو الثانية عشر [1]، أمّا الأوّل فلصحيحة يونس المتقدّمة، نظراً إلى أنّ مقتضى ثبوت الحدّ في المرّة الثالثة و في المرّة السادسة ثبوت القتل في المرّة التاسعة؛ لكونه مسبوقاً بثبوت حدّين، و أمّا الثاني فلأنّ المقام من لواحق المساحقة، و بعد كون القتل فيها ثابتاً في المرّة الرابعة المسبوقة بثلاثة حدود يكون مقتضى القاعدة هنا ثبوت القتل في الثانية عشر، لتخلّل حدود ثلاثة، مضافاً إلى كونه مقتضى الاحتياط في الدماء و يرد عليه: أنّ الظاهر من صحيحة يونس ترتّب القتل بعد الحدّين فيما إذا كان حكمه الأوّلي عبارة عن الحدّ، بمعنى أنّ ظاهرها أنّ المراد بالكبائر فيها هي الكبائر التي يترتّب عليها الحدّ أوّلًا، و أمّا الكبيرة التي كان حكمها الأوّلي هو التعزير، غاية الأمر ثبوت الحدّ في بعض المرّات فلم يعلم شمول الصحيحة لها، كما أنّ قياس المقام بباب المساحقة لا وجه له، خصوصاً مع كون مقتضى الاحتياط ترك القتل مطلقاً، و لذا قال المحقّق في الشرائع بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و الأولى الاقتصار على التعزير احتياطاً في التهجّم على الدم‌ [2]، و قد تبعه كثير من المتأخّرين عنه، مثل العلّامة [3] و الشهيدين‌ [4] و صاحب الرياض‌ [5] و المتن.


[1] جواهر الكلام: 41/ 394.

[2] شرائع الإسلام: 4/ 943.

[3] إرشاد الأذهان: 2/ 167، قواعد الأحكام: 2/ 257، تحرير الأحكام: 2/ 225.

[4] اللمعة الدمشقية: 167، الروضة البهيّة: 9/ 160، مسالك الأفهام: 14/ 416 417.

[5] رياض المسائل: 10/ 103 104.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست